الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

رجوع المرأة إلى زوجها بعد الطلاق البائن

السؤال

طلقت عند المأذون طلقة بائنة ورجعت لزوجى قبل انتهاء شهور العدة من غير الرجوع إلى المأذون وكتابة عقد جديد وكان يوجد إشهار بين الأهل والأصدقاء فهل في ذلك خطأ وماذا أفعل للتصحيح؟

الإجابــة

خلاصة الفتوى:

فإن المرأة إذا طلقت طلقة بائنة فلا يحل لها الرجوع إلى زوجها إلا بعقد جديد ولا يمكن ارتجاعها بدون ذلك ولو كانت عدتها لم تنته.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن المرأة إذا طلقت طلقة بائنة فلا يحل لها الرجوع إلى زوجها إلا بعقد جديد، ومجرد اشتهار الأمر بين أهلها لا يبيحها لزوجها، وراجعي الفتوى رقم: 42399.

وننصحك بمراجعة بعض أهل العلم عندكم لتبيني له كيف كانت هذه الطلقة، وننبه إلى أنه ينبغي للمسلم سؤال أهل العلم قبل الإقدام على العمل لئلا يخالف الشرع فيقع في الحرج ولا سيما في أمور النكاح والطلاق.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني