الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

السؤال

كنت مدخنا سابقا وفي يوم من الأيام قررت أن أترك التدخين ولذلك قطعت نذراً على نفسي أن أترك التدخين إذا حملت زوجتي، وقبل أن تحمل زوجتي أقسمت بأن لا أدخن أبداً وبعد ذلك حملت زوجتي، هذا الكلام كان منذ أكثر من عامين ونصف وإلى الآن لم أدخن... السؤال هو: في بعض الأحيان أشتهي أن أدخن سيجارة ولكن لا أستطيع لأني أقسمت بالله بأن لا أدخن أبداً، فما هو الحل إذا أردت أن أدخن، علما بأني لا أريد أن أعود إلى التدخين ولكن في بعض المناسبات أشتهي السيجارة، واحدة مثلا، فما هو الحكم إذا أردت أن أدخن؟ ولكم الأجر والثواب.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالحكم هو أنه يجب عليك الوفاء بنذرك والبر بقسمك وعدم الرجوع للتدخين ولو مرة واحدة.

فإن فعلت فأنت آثم من وجهين:

الأول: ترك الوفاء بنذرك.

الثاني: الوقوع في تلك المعصية مع تعمد ذلك...

يضاف إلى ذلك تعمد الحنث في اليمين، والحنث لا يجوز ما دام حلفت على ترك معصية... فاتق الله واحذر غضبه وعقابه واحفظ صحتك ومالك فإنك مسؤول عن ذلك موقوف بين يدي رب شديد العقاب، واعلم أن الشيطان يريد ليفسد عليك توبتك فيهون عليك المعصية بسيجارة واحدة ثم يستدرجك بخطواته إلى إدمان التدخين مرة أخرى ثم ربما جرك بذلك إلى معاص أخرى بل فواحش... قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ وَمَن يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاء وَالْمُنكَرِ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَا مِنكُم مِّنْ أَحَدٍ أَبَدًا وَلَكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَن يَشَاء وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ {النور:21}.

فاحفظ نعمة الله عليك بأن وفقك للتوبة من هذا الداء وهذه المعصية، واذكر ثوابه لمن خاف مقامه ونهى نفسه عن اتباع الهوى، قال الله تعالى: وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى* فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى {النازعات:40-41}.

وراجع الفتوى رقم: 1671.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني