الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم اشتراط المرتهن على الراهن أن لا يؤجر الرهن

السؤال

اشتريت شقة من جهة ما بالتقسيط على 40 سنة وكان يوجد بند في العقد يشترط عدم بيع أو تأجير الشقة قبل مرور 20 سنة على استلامي لها وإلا ترد الشقة للجهة، ولكني قمت بتأجيرها قبل هذه المدة (دون علم الجهة)، فهل يكفي رد مبلغ الإيجار للمستأجر، أم يجب رد الشقة للجهة؟

الإجابــة

خلاصة الفتوى:

يجوز رهن المبيع على ثمنه حتى يستوفى جميع الثمن، وإذا منع المرتهن الراهن من إجارة العين المرهونة حتى يستوفي الثمن فهو شرط صحيح من مقتضى عقد الرهن.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن السؤال يحتاج إلى إيضاح أكثر عن طبيعة العقد المبرم بين السائل والجهة التي اشترى منها الشقة، وعلى كل حال فنجيب على السؤال في نقطتين:

الأولى: بيع التقسيط وهو عقد على مبيع حال بثمن مؤجل بعضه أو كله يؤدى مفرقاً على أجزاء معلومة في أوقات معلومه، وهو بيع صحيح وله ضوابط، وانظر ذلك في الفتوى رقم: 92988.

الثانية: إذا تم البيع صحيحاً واشترط البائع على المشتري أن لا يبيع أو لا يؤجر الشقة حتى يستوفي منه الثمن أو قدراً معلوماً منه فهذا شرط صحيح، وكأن المشتري رهن الشقة عند البائع مع إذن البائع له في الانتفاع بها دون البيع أو الإجارة.

جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي: لا حق للبائع في الاحتفاظ بملكية المبيع بعد البيع؛ ولكن يجوز للبائع أن يشترط على المشتري رهن المبيع عنده لضمان حقه في استيفاء الأقساط المؤجلة. انتهى.

ومن الشروط الصحيحة في الرهن أن يشترط المرتهن على الراهن أن لا يؤجر الرهن في مدة الرهن، ذلك أن هذا الشرط من مقتضى عقد الرهن حتى لا تكون الإجارة مانعة له من استيفاء حقه من الرهن، ولكن ليس من حقه أن يشترط عليه أنه إذا أجر رد الشقة وفسخ البيع. فهذا شرط باطل لأنه على خلاف مقتضى عقد البيع الذي يقتضي انتقال ملكية المبيع إلى المشتري على وجه التأبيد لا التعليق.

وبناء على ما تقدم إذا خالف المشتري فأجر الشقة فالأجرة ملكاً له لأنها نماء ماله، فلا ترد إلى المستأجر ولا تدفع إلى البائع.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني