السؤال
قلت لزوجتي أنت طالق أذا رميت الطعام (قصدي أن ترميه بالزبالة أو البلوعة أو إتلافه بطريقة لا تمكن من أكله) فقامت و رمته في حوض غسل الصحون ثم عادت و وضعته بالوعاء و سوف نأكله ولم يتلف الطعام علما بأن قصدي كان التهديد و التخويف و النهي عن رمي الطعام وليس الطلاق، وعلما أيضا بأن زوجتي كانت حائضا فهل وقع الطلاق؟ علما بأنه إذا وقع ستكون الطلقة الثانية؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا لم يحصل الرمي المقصود المذكور في السؤال، فلا يقع الطلاق بالرمي المذكور، فاللفظ وإن كان عاما إلا أن النية تخصصه كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 53220.
و الحلف بالطلاق بنية التهديد اختلف أهل العلم هل يقع به الطلاق أم هو يمين، والمفتى به عندنا أنه يقع به الطلاق إن حصل الحنث.
والطلاق في الحيض واقع، وراجع لمزيد من التفصيل فيما سبق الفتوى رقم: 23636، والفتوى رقم: 3795.
والله أعلم.