الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

كذب بشأن عمل أمه فحصل على إعانة دراسية

السؤال

قمت بطلب إعانة مالية أثناء دراستي في الكلية بناء على معلومات البحث الاجتماعي عن حالي وتم بالفعل أن أخذت هذا المبلغ فعلا أو خفض من المصاريف .
وسؤالي هو أني عندما سئلت عن بياناتي لعمل البحث الاجتماعي أخبرت أن أمي ربة منزل والحقيقة أنها كانت تعمل فهل بتقديمي مثل هذه المعلومة المضللة أكون قد أخذت ما لا يحق لي، وإن كان كذلك فكيف أرد هذا المال وهل يمكن أن أتصدق به إن لم أستطع رده ولأي طريق أتصدق به؟

الإجابــة

خلاصة الفتوى:

الإخبار عن الأم بخلاف ما هي عليه يعتبر كذبا، وإذا كان من المشترط للحصول على الإعانة أن لا تكون هي عاملة لم تجز الاستفادة من تلك الإعانة بالنسبة لمن لم يتوفر فيه ذلك الشرط، ويجب عليه ردها إذا أخذها.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإخبارك بأن أمك ليست عاملة وهي بخلاف ذلك يعتبر كذبا، ولا يخفى ما في الكذب من الإثم.

كما أن الإعانة المذكورة إذا كان يشترط للحصول عليها أن لا تكون الأم عاملة فإن من لم يتوفر فيه ذلك لم يبح له الحصول عليها.

وعليه، فالواجب أن تعرف ما إذا كان عمل الأم مانعا من الحصول على الإعانة أم أنه ليس مانعا من ذلك.

فإن كان مانعا وجب عليك رد ما أخذته من الإعانة، وفي هذه الحال فإن كان المانح جهة خصوصية فلا بد من رد ذلك إليها بأية طريقة مناسبة، ولا يكفي التصدق به.

وإن كان المانح جهة عمومية، فإن علم أنها ستصرفه في مصرفه الشرعي وجب رده إليها أيضا بأية طريقة تناسب. وإن علم أو غلب على الظن أنها ستصرفه في غير مصرفه الشرعي لم يرد إليها، وحينئذ يُتَخلص منه في مصالح المسلمين العامة.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني