الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الثروة المستفادة من بيع الأراضي المكتسبة بالرشوة

السؤال

هناك أرض توزع من طرف السلطات في بعض المدن مجانا على بعض الناس للامتياز في حين لا توزع على المحتاجين والفقراء وبعد ذلك تخلت السلطات عن توزيع الأراضي وبقيت بعض البقع الأرضية فارغة. فقام بعض الأشخاص ( موظفون وغيرهم ) بتزوير وثائق أو ما شبه ذلك لكي يتم استغلال البقع المتبقية وبنائها وبيعها . وللبناء لابد من دفع بعض النقود لبعض الأشخاص الآخرين لغض الطرف وعدم الطعن في حجة الوثائق والسماح بالترخيص للبناء . وللإضافة أن الأرض إن لم يتم بناؤها ستبقى وسط البقع المبنية فارغة ومكانا للقمامة . وللإضافة أن الأرض خالية من أي نزاع، ما حكم الشرع في هذه الحالات. هل هاته العمليات صحيحة. هل هؤلاء الأشخاص ثروتهم التي تم جنيها من هاته العمليات حلال أم حرام؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا. وشكرا .

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالأرض إن كانت قريبة من العمران فهي ملك عام لا يجوز الاستيلاء عليها إلا بإذن من الحاكم، وإن كانت بعيدة منه فهي حكم الموات فلمن سبق إليها وأحياها بطرق الإحياء المعروفة تملكها لقوله صلى الله عليه وسلم: من أحيا أرضا ميتة فهي له، وليس لعرق ظالم حق. رواه أبو داوود وصححه الألباني.

والموات عرفه صاحب المختصر خليل بقوله: موات الأرض ما سلم عن الاختصاص.

وما يقوم به بعض الموظفين من تزوير وثائق التملك أمر محرم شرعا؛ لأنه تعد وافتيات على الحاكم، ولا يجوز دفع الرشوة لاستغلال هذه القطع الأرضية، فالرشوة يأثم دافعها والمدفوعة إليه، فقد قال تعالى: وَلاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُواْ بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُواْ فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ {البقرة:188}

وعن أبي هريرة قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرشي والمرتشي في الحكم. رواه الترمذي وصححه.

وعلى هذا فما يجمعه هؤلاء من ثروة عن طريق هذه الرشوة وبيع هذه الأراضي غير المملوكة لهم هو من الحرام، فتجب التوبة من ذلك وإنفاق ما أخذوه من هذا الوجه في وجوه الخير بنية التخلص من الحرام.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني