السؤال
سؤال آخر بخصوص الفتوى رقـم 107377، وهو ماذا على الإمام والمنفرد إذا كان قد لحن هذا اللحن؟
سؤال آخر بخصوص الفتوى رقـم 107377، وهو ماذا على الإمام والمنفرد إذا كان قد لحن هذا اللحن؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن مثل هذا اللحن لا يبطل الصلاة سواء في ذلك الإمام والمأموم والمنفرد، لأنه لحن في غير الفاتحة، ولكن يجب على القادر إصلاح هذا الخطأ إذ التسميع من واجبات الصلاة عند بعض أهل العلم وإن كان قد ذهب آخرون إلى أنه من سنتها المؤكدات
وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 102660.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني