السؤال
إخوتنا الكرام، ما الحكم فيمن يشرف على عمل أخوي، لصالح شخص صديق أو ذي قرابة، ثم يأخذ مقابل هذا العمل أجرة ( يدخلها في مصاريف العمل )، لم يتفق عليها أبدا لا قبل العمل ولا بعده، ويكتمها على هذا الصديق أو القريب.أفيدونا، من فضلكم بتبيان حكم هذه المعاملة بالدليل القاطع مع الإفادة فيما يجب على كل طرف العمل به في هذه النازلة اتجاه الطرف الآخر.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فمن عمل لآخر بطلب منه بدون أن يقاوله على أجرة مقابل عمله ينظر إن كان ذلك الشخص ممن يعمل بالأجرةعادة فله أجرته، وفي حال لم يتفقا على أجرة معلومة يأخذ أجرة المثل.
وأما إن كان ممن يعمل ويخدم بدون أجرة وعمل بدون مقاولة ولا اتفاق على أجرة فليس له شيء لأنه يعد متبرعا بعمله ما لم تطب نفس الآخر بشيء يعطيه له.
جاء في درر الحكام: إذا أمر أحد آخر بعمل ما له ولم يذكر له أجرة عمله وكان ممن يشتغل ذلك العمل لذلك الرجل أو غيره عادة بلا أجرة كان متبرعا وليس له أجرة، وإذا كان ممن يشتغل ذلك بالأجرة فله أخذ أجرة المثل بالغا ما بلغ.
والله أعلم.