السؤال
سبق وأن حلفت على زوجتي يمينا أنها إذا اشترت حاجات للبيت من راتبها فإنها تكون طالقا وكنت بحالة عصبية كبيرة لأنها كثيرة التمنن علي وعلى الأولاد وبعد ذلك استخطأت نفسي لأنه من الصعب أن لا تشتري شيئا للأولاد وذهبت إلى المفتي في بلدي وأخبرته بما حدث فأفتاني (بأن ذلك يعتمد على قصدي ونيتي فإن لم أنو الطلاق فإن ذلك يمين وعلي كفارة وأنا لم أكن أقصد الطلاق عند حدوث ذلك) فأفتاني أن أدفع كفارة يمين وأن تعود زوجتي وتشتري للبيت والأولاد، ولكني قرأت بعد ذلك في فتاوى أخرى بأن في ذلك خلافا بين العلماء في هذا الموضوع فسألت عالما جليلا وأخبرنا بأن الطلاق واقع في هذه الحالة فما الذي أعمله أن ألتزم بفتوى المفتي أم بفتوى العالم الذي سألت، فتوى من الذي يجب أن ألتزم بها علماً أنني أخذت بعد ذلك أبحث لأصل لنتيجة من الأقرب للصحة وقرأت الجزء الخاص بذلك لابن قيم الجوزية واقتنعت بما كتبه ابن قيم الجوزية لكن لا أعرف هل ألتزم بفتوى المفتي أم بفتوى العالم الذي سألت أفتونا؟ جزاكم الله خيراً.