السؤال
أنا مهندس استشاري أشرف على تنفيذ مشروع تقوم بتنفيذه شركة مقاولات، استعرت إحدى سيارات الشركة لقضاء مصلحة خاصة بي وأثناء عودتي صدمت وانقلبت السيارة وتهشمت، وتحملت الشركة مصاريف الإصلاح كاملة ولم تطالبني بشيء، فهل علي إثم أو أنا مطالب بسداد قيمة الإصلاح للشركة؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالسيارة المستعارة إذا تلفت في ما استعيرت من أجله بدون تفريط أو تعد من قبل المستعير فإنها غير مضمونة على المستعير، جاء في الروض المربع: وتضمن العارية المقبوضة في غير ما استعيرت له. وراجع للمزيد في ذلك الفتوى رقم: 105587.
وإذا كان الأخ تعدى أو فرط في استعمال السيارة فتلفت بسبب ذلك فهو ضامن، فإن عفت عنه الشركة مالكة السيارة فلا يلزمه شيء، ولكن ينبغي أن ينتبه إلى أن الاستعارة أو العفو عن تكلفة الإصلاح قد يكون رشوة من قبل شركة المقاولات بوصف المستعير مهندسا استشارياً، وذلك ليحابي الشركة على حساب المواصفات أو إنجاز العمل ونحو ذلك، فإنه في هذه الحالة لا تجوز الاستعارة ولا قبول العفو عن التعويض، كما ننبه إلى أن المعير للسيارة إذا لم يكن مخولاً بذلك من الجهة المالكة للسيارة فإن ذلك يعتبر تعدياً، وبالتالي تكون السيارة مضمونة على المتعدي.
والله أعلم.