السؤال
لدي قريبة طلقها زوجها وهي حامل في الشهر الثاني وطلب منها الإجهاض والتخلص من الجنين وهذه أيضاً رغبتها هي، فهل يجوز الإجهاض هنا، وما هي عدة المطلقة في هذه الحالة؟
لدي قريبة طلقها زوجها وهي حامل في الشهر الثاني وطلب منها الإجهاض والتخلص من الجنين وهذه أيضاً رغبتها هي، فهل يجوز الإجهاض هنا، وما هي عدة المطلقة في هذه الحالة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يجوز لهذه المرأة الإقدام على إجهاض هذا الجنين، فإن الإجهاض محرم في أي مرحلة من مراحل الجنين ما لم تكن هنالك ضرورة لذلك، هذا هو المفتى به عندنا، ولمعرفة أقوال العلماء في حكم الإجهاض راجع في ذلك الفتوى رقم: 44731.
وأما عدة المطلقة الحامل فبوضع الحمل، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 8094، وأما متى يعتبر السقط موجباً لانتهاء العدة، فقد سبق تفصيل القول في ذلك بالفتوى رقم: 76736.
وإن أمكن السعي في الإصلاح بين هذين الزوجين فهو أمر حسن، فإن الصلح خير، والسعي فيه من أعظم القربات، وانظر لذلك الفتوى رقم: 53747.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني