السؤال
هل إعطاء الهدية للمدير في العمل محرم على الإطلاق؟ولكم جزيل الشكر.
خلاصة الفتوى.
لا يجوز للموظف قبول هدية ليس لها سبب إلا كونه موظفا لثبوت النهي عن ذلك في الحديث الصحيح، وليس المنع خاصا بالعامل أو الموظف فقط بل يتناول معه المهدي أيضا، أما إذا كان للهدية سبب لا يتعلق بكونه موظفا كقرابة أو مصاهرة قديمة أو حديثة فلا بأس بها حينئذ لبعدها عن معنى الرشوة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإنه لا يجوز للموظف قبول هدية ليس لها سبب إلا كونه موظفا لثبوت النهي عن ذلك في الحديث الصحيح، وكما لا يجوز للعامل قبول الهدية التي ليس لها سبب خارج عن الوظيفة فكذلك لا يجوز دفعها له أيضا، فليس المنع خاصا بالعامل أو الموظف فقط بل يتناول المهدي أيضا، أما إذا كان للهدية سبب لا يتعلق بكونه موظفا كقرابة أو مصاهرة قديمة أو حديثة فلا بأس بها حينئذ لبعدها عن معنى الرشوة.
ففي سنن أبي داود وغيره عن أبي حميد الساعدي: أن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا من الأزد يقال له ابن اللتبية على الصدقة فجاء فقال هذا لكم وهذا أهدي لي، فقام النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر فحمد الله وأثنى عليه وقال ما بال العامل نبعثه فيجيء فيقول هذا لكم وهذا أهدي لي، ألا جلس في بيت أمه أو أبيه فينظر أيهدى له أم لا، لا يأتي أحد منكم بشيء من ذلك إلا جاء به يوم القيامة إن كان بعيرا فله رغاء أو بقرة فلها خوار أو شاة تيعر ثم رفع يديه حتى رأينا عفرة إبطيه، ثم قال اللهم هل بلغت اللهم هل بلغت. رواه مسلم.
قال النووي عند شرح هذا الحديث: وفي هذا الحديث بيان أن هدايا العمال حرام وغلول لأنه خان في ولايته وأمانته ولهذا ذكر في الحديث في عقوبته وحمله ما أهدى إليه يوم القيامة كما ذكر مثله في الغال، وقد بين صلى الله عليه وسلم في نفس الحديث السبب في تحريم الهدية عليه وأنها بسبب الولاية بخلاف الهدية لغير العامل فإنها مستحبة، وقد سبق بيان حكم ما يقبضه العامل ونحوه باسم الهدية وأنه يرده إلى مهديه فإن تعذر فإلى بيت المال. انتهى.
و في فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال: ولهذا قال العلماء : إن من أهدى هدية لولي أمر ليفعل معه ما لا يجوز كان حراما على المهدي والمهدى إليه وهذه من الرشوة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم : لعن الله الراشي والمرتشي..إلى أن قال ..فأما إذا أهدى له هدية ليكف ظلمه عنه أو ليعطيه حقه الواجب كانت هذه الهدية حراما على الآخذ وجاز للدافع أن يدفعها إليه. انتهى.
وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 49247.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني