السؤال
إلى السادة العلماء حفظكم الله:
نشأت بيني وبين زوجتي بعض الخلافات وأصبحت لا تطيعني في بعض الأمور وأنا قلت لها إذا أمرتك بشيء لا يوجد فيه معصية لله وتعصيني تكونين طالقا وبعدها بأسبوع عصتني في أمر كنت قد نهيتها عنه قبل أن أحلف اليمين، فهل وقع الطلاق أم لا؟، وإذا وقع الطلاق فما هو الحل؟ مع العلم أنني مسافر ولن أعود إلا بعد 6 أشهر، ولكم جزيل الشكر........
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فمن علق طلاق زوجته على حصول أمر وقع الطلاق بحصوله ولو قصد التهديد في قول جمهور الفقهاء، وقولك لزوجتك (إذا أمرتك بشيء لا يوجد فيه معصية وتعصيني تكونين طالقا) فظاهر هذه الصيغة أنها تتعلق بعصيانها لك في أمرك لها في المستقبل فلا يدخل فيها عصيانها لك فيما مضى من الأوامر؛ إلا إذا نويت دخول ما مضى في هذه اليمين فنيتك في هذا معتبرة، وانظر الفتوى رقم: 53009.
وعلى تقدير وقوع الطلاق وكانت الطلقة الأولى أو الثانية فلك الحق في إرجاعها من غير عقد جديد ما دامت في العدة، ويستحب أن تشهد على رجعتها، ولا يشترط لصحة الرجعة علم الزوجة أو رضاها فيمكنك مراجعتها حال سفرك، وراجع الفتوى رقم: 75864.
وننبه إلى الحرص على البعد عن المشاكل في الحياة الزوجية والحرص على الحكمة في حلها عند ورودها، والحذر من جعل الطلاق وسيلة للحل، وننبه أيضا إلى ما جعله الشرع من سبيل لعلاج نشوز الزوجة وهو مبين بالفتوى رقم: 9904.
والله أعلم.