الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الضوابط المعتبرة في بيع المرابحة للآمر بالشراء

السؤال

أعمل في شركة وتعطي قرض سيارة وتأخذ 4% زيادة على المبلغ المستحق وعند شراء السيارة يتم أولاً تسجيلها باسم الشركة ومن ثم تسجلها باسمي ويتم إصدار شيك باسم صاحب السيارة وليس باسمي ومن ثم يتم رهن السيارة للشركة ورسوم تسجيل السيارة باسم الشركة ومن ثم نقلها لاسمي ورهنها، أنا أقوم بدفع جميع التكاليف وأيضا تقوم الشركة بعمل تأمين على الحياة، فهل هذه العملية حلال أم حرام فأرجو الإجابة؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالذي يظهر أن ما تقوم به هذه الشركة هو ما يعرف في عصرنا هذا ببيع المرابحة للآمر بالشراء، وصورته أن تكون لديك رغبة مثلاً في شراء سيارة لكنك لا تتوفر على ثمنها فتأتي إلى مؤسسة تجارية تطلب منها شراءها واعداً إياها بشرائها منها مرابحة، فإذا كان هذا هو ما يتم في هذه المؤسسة فلا حرج فيه إذا تحققت الضوابط المقررة في بيع المرابحة للآمر بالشراء وهي:

1- توفر شروط البيع وانتفاء موانعه.

2- أن يقع البيع بعد أن تدخل السلعة في ملك المأمور بالشراء -الشركة- ويحصل القبض المعتبر شرعاً.

3- أن تترتب على المأمور تبعات التلف قبل التسليم وتبعات الرد بالعيب الخفي بعد التسليم...

وإلى هذه الضوابط يشير القرار الصادر عن المجمع الفقهي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي، فقد جاء فيه: أن بيع المرابحة للآمر بالشراء إذا وقع على سلعة بعد دخولها في ملك المأمور، وحصول القبض المطلوب شرعاً، هو بيع جائز طالما كانت تقع على المأمور مسؤولية التلف قبل التسليم، وتبعة الرد بالعيب الخفي ونحوه من موجبات الرد بعد التسليم، وتوافرت شروط البيع وانتفت موانعه..

وعلى هذا.. فلا حرج في زيادة هذه النسبة مقابل التأجيل، كما لا حرج في رهن السيارة للتوثق، أما عن التأمين المذكور فإن كان تأميناً تعاونياً فلا حرج فيه، وإن كان تأميناً تجارياً فهو حرام.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني