الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

نية الحالف هي الفيصل

السؤال

منذ فترة طويلة طلبت من زوجتي منع وضع الشطارة في نظرا لحالتي الصحية ولكن لم تسمع حتى وقع مني حلف بالطلاق بمنع دخول الشطارة البيت واستمررنا عاما كاملا حتى جاءت لها أختها منذ فترة بمجموعة من التوابل وبها الشطارة وطلبت منها إخراجها ولم تقم بإخراجها بأنها قد نسيت فقمت بإخراج مبلغ ثلاثين جنيه على أنها كفارة لليمين على حد معرفتي، فهل هذا صحيح أم ماذا افعل؟ ولكم الشكر.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالحلف بالطلاق عند جمهور أهل العلم هو من باب الطلاق المعلق، فيقع الطلاق عند الحنث ولا تجزئ عنه كفارة يمين، خلافا لشيخ الإسلام ابن تيمية حيث يرى أن الحلف بالطلاق لا يقع به الطلاق عند الحنث وتجزئ فيه كفارة يمين كسائر الأيمان؛ إلا أن يكون الحالف قصد إيقاع الطلاق عند الحنث فيقع عليه.

وبناء على هذا التفصيل فإن كنت قصدت عدم دخول تلك المادة إلى بيتك مطلقا سواء كانت الزوجة هي من أدخلها أو غيرها فيقع الحنث بإدخال أختها لها إلى البيت، وأما إن كنت قصدت إدخال الزوجة لها بذاتها فلا يقع الحنث إلا بذلك، كما أنه إذا كان قصدك ليس مجرد إدخال تلك المادة إلى بيتك وإنما عدم استخدامها ووضعها في الطعام أو كان ذلك هو الحامل لك على اليمين وهو ما يسميه الفقهاء ببساط اليمين فلا تحنث إلا باستخدامها؛ لا بمجرد إدخالها إلى بيتك، كما أن نسيان الزوجة لإخراجها عذر يمنع الحنث ووقوع المعلق في رأي بعض أهل العلم.

وعلى فرض وقوع الحنث فلا يجزئك ما فعلت في قول جمهور أهل العلم بل تطلق منك زوجتك، لكن لك مراجعتها قبل انقضاء عدتها إن كان ذلك هو الطلاق الأول أو الثاني، هذا في قول الجمهور، وعلى رأي شيخ الإسلام تجزئك كفارة يمين وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فإن لم يتسير ذلك فصيام ثلاثة أيام، ولا يجزئ إخراج قيمة الكفارة على الصحيح إلا أن تكون دفعتها إلى من يخرجها طعاما نيابة عنك كالجمعيات الخيرية ونحوها، والأولى أن تعرض المسألة على أهل العلم مباشرة أو على القضاء لأن حكم القاضي يرفع الخلاف في المسائل الخلافية كهذه.

وللمزيد انظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 14603، 28936، 3727، 7665، 19410.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني