السؤال
1) ما حكم العمل في المؤسسة العربية للاتصالات الفضائية (عربسات)؟ مع العلم أن طبيعة العمل هندسي، ودخل المؤسسة من إيجار سعات قمرية للقنوات المرئية، والاتصالات الهاتفية، والإنترنت، وأغلب الدخل من القنوات المرئية، وعملي ينحصر في التحكم وضمان فعالية وعمل القمر، وليس من اختصاصي أو صلاحيتي إجازة أو منع ما يبث.
(2) هل المشاركة أو العمل فيها تعتبر من المعاونة على الإثم والعدوان؟.
(3) هل استخدام الوسيلة المباحة من قبل غيري في الإثم يدخلني في دائرة الإثم؟.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالظاهر أن جميع أسئلتك تعود إلى شيء واحد لذا فسنجمل الجواب عليها فنقول: إن الأصل في العمل في مؤسسات الاتصال الفضائية الجواز لأن الجواز هو الأصل في المعاملات حتى يرد الدليل الناقل عن الجواز إلى غيره، إلا إذا تضمن العمل فيها مباشرة فعل محرم أو إعانة عليه أو غلب استعمال وسائل الاتصال في نشر الفساد كالعري والاختلاط ومعاقرة الخمور والترويج للباطل فحينئذ يحرم العمل فيها تجنبا لمباشرة الفعل المحرم والإعانة عليه وسدا لذريعة نشر الفساد عند عدم المباشرة.
وبناء على هذا.. فإن عليك أن تقارن بين ما ينشر عن طريق هذه المؤسسة من الخير وما ينشر من الشر، فإن كان ما ينشر من الشر أكثر مما ينشر من الخير حرم عليك العمل فيها، وإلا فلا بأس في العمل فيها إذا لم تباشر نشر محرم.
وراجع للأهمية الفتاوى ذات الأرقام التالية: 47107، 67295، 69996.
والله أعلم.