الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

اخطبها، وتجنب مال والدها

السؤال

هناك فتاه نحسبها على الالتزام وأردت أن أتقدم لها ولكني عرفت أن والدها يعمل في إحدى الفنادق في مصر وبالطبع في هذا الفندق هناك الخمور وما إلى ذلك ولكنه قال لي إنه في قسم بعيد عن الخمور (مدير أغذيه ومشروبات), فهل ارتباطي بها حلال. أرجو من سيادتكم الإفادة بالتفصيل؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كانت هذه الفتاة ذات دين فلا يمنع من الارتباط بها كون والدها يعمل عملاً حراماً أو مشبوهاً، وذلك لأن المقصود في الزواج أن تكون الفتاة نفسها ذات دين، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَلِجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا، فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ. رواه البخاري، ومسلم.

والقاعدة في الشرع أنه لا يؤاخذ أحد بجريرة أحد، قال تعالى: قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَبْغِي رَبًّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ وَلا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلا عَلَيْهَا وَلا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ {الانعام: 164}.

ولما روي عن سليمان بن عمرو بن الأحوص عن أبيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في حجة الوداع: ألا لا يجني جان إلا على نفسه، لا يجني والد على ولده ولا مولود على والده رواه ابن ماجه وصححه الألباني.

ولكن ينبغي عليك أن تتجتنب مال والدها، لا سيما إذا كان دخله كله من هذه الوظيفة لما تتضمنه من الإعانة على المحرمات التي تمارس في هذه الفنادق، فإن مثل هذا العمل حرام والراتب المأخوذ مقابله حرام؛ لعموم قوله تعالى: وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2}.على أن يكون ذلك بحكمة ورفق، وأن تحاول أن تنصحه بالبعد عن هذا العمل تحرياً لطلب الكسب الطيب الحلال، ولمعرفة المزيد عن حكم العمل بالفنادق يرجى مراجعة الفتوى رقم: 2512 ، والفتوى رقم: 9512.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني