الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

طلب من معقب معاملات مساعدته في أمر ولم يستطع أداءه

السؤال

أخي من والدي يعمل معقبأ في الدوائر الحكومية فقد سألته إذا كان يستطيع أن يسهل لي الحصول على تصريح بالزواج من غير سعودية أي من بلد عربي وأن يجعل ذلك سراً عن زوجتي حتي يتم المراد فطلب مني مبلغ خمسة وعشرين ألف ريال فقلت له مستعد بالدفع فور حصولي على التصريح فرد وقال لي أنه يضمن ذلك والمطلوب أن أدفع مقدما وفي حالة عدم الحصول علي التصريح سيقوم برد المبلغ وفعلا دفعت له ومرت سنتان ولم يأت لي بالتصريح وعندما سألته كان رده أنه لم يستطع والله يعوض عليك في الفلوس واتضح أنه خطط لينصب علي وأنا وقعت في المصيدة بحسن نية، فهل يعتبر هذا ظلما لي وما هي عقوبته يوم الحساب.
فأرجو إفادتي ليستريح خاطري؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالشخص المسمى بالمعقب هو شخص يستأجر ليقوم بتخليص معاملات الأشخاص أمام الدوائر الحكومية، فهو بهذا الاعتبار وكيل أو أجير.

وعليه... فينظر فإن كان حصل الاتفاق على أن المبلغ مقابل الحصول على التصريح فهذه مجاعلة ولا يستحق العامل فيها المبلغ إلا بحصول الغرض المجاعل عليه.. وإن كان الاتفاق حصل على أجرة عمله سواء خرج التصريح أو لم يخرج وقام الأجير بالعمل فعلاً فإنه لا يطالب بالمبلغ.

وأما إذا كانت المسألة كذباً ونصباً -كما يذكر السائل- فهي خيانة وأكل للمال بالباطل، وتعظم الخيانة والغدر إذا كانت بقريب، وفي الحديث: من كانت له مظلمة لأخيه فليتحلله منه قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه. رواه البخاري.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني