الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

من حلف ثم حنث وأخرج الكفارة ثم حلف على نفس الشيء هل تلزمه كفارة ثانية

السؤال

حلفت على عدم فعل أمر ففعلت, فدفعت كفارة لرجل ليوصلها لمسكين ولكن لم يوصلها حتى أوشكت زوجته على الولادة، بعد أيام وقبل إيصال الكفارة حلفت يمينا كالسابق ثم خالفت, فهل تجب عليَ كفارة أخرى؟ أفيدوني بسرعة, وماذا يقول الشافعي في ذلك؟

الإجابــة

خلاصة الفتوى:

عليك كفارة أخرى، ولا تجزئ الكفارة التي أخرجت عن اليمين اللاحقة.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن من حلف ثم حنث وأخرج الكفارة ثم حلف على نفس الشيء مرة أخرى وحنث تلزمه كفارة ثانية؛ لأن اليمين الثانية يمين مستأنفة فتلزم بها كفارة ثانية عند أكثر أهل العلم خلافا لمذهب الحنابلة.

وراجع للمزيد في هذا الفتوى رقم: 56462.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني