السؤال
كيف تحسب نفقة المتعة للمطلقة فأنا طلقت بعد زواج 12 عاما واتفقنا أنا وزوجي أن يعطيني مبلغا من المال هو نفقتي مقابل أن أتنازل عن عفشي وأبرئه أمام المأذون وأنا لي أشياء خاصة بي لا يريد إعطائي إياها فهل هذا من حقه.............. وجزاكم الله خيرا.
كيف تحسب نفقة المتعة للمطلقة فأنا طلقت بعد زواج 12 عاما واتفقنا أنا وزوجي أن يعطيني مبلغا من المال هو نفقتي مقابل أن أتنازل عن عفشي وأبرئه أمام المأذون وأنا لي أشياء خاصة بي لا يريد إعطائي إياها فهل هذا من حقه.............. وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالمتعة هي: اسم لمال يدفعه الرجل لمطلقته التي فارقها، بسبب إيحاشه إياها بفرقة لا يد لها فيها غالبا.
قال تعالى: وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ {البقرة:241}. وقال تعالى: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ إِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا { الأحزاب:28}.
ويرجع في تقديرها إلى أحوال الزوج المالية مع مراعاة العرف، أما حال الزوج فلقوله سبحانه: وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدْرُهُ { البقرة:263}. وأما اعتبار العرف فلأن الله سبحانه يقول: وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ { البقرة:241}.
ومن الممكن أن يتم التراضي على المتعة بين الطرفين، فإن حدث خلاف ومشاحة فليرفعا الأمر إلى القاضي ليفصل فيه.
وقد اختلف الفقهاء فيمن يستحقها، والذي يترجح من أقوالهم أنها تجب لكل مطلقة سواء كان الطلاق قبل الدخول أم بعده.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وتجب المتعة لكل مطلقة، وهو رواية عن الإمام أحمد نقلها حنبل وهو ظاهر دلالة القرآن.
ويشترط لاستحقاق المتعة ألا يكون الطلاق بسبب من المرأة، وألا يكون على الإبراء.
وعليه؛ فما دمت أيتها السائلة قد اتفقت مع زوجك على أن يعطيك مبلغا من المال مقابل نفقتك بمعنى متعتك فقد برئ من حق المتعة المطالب به، أما عفشك وأثاثك الخاص بك فإما أن تهبيه له بطيب نفس منك أو يسلمه لك، وليس من حقه أن يأخذه بعوض أو بغير عوض بغير طيب نفس منك؛ إذ لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفس منه، ومثل ذلك النفقة الواجبة بسبب النكاح إذا كنت رجعية أو حاملا فهي حق لك يجب على الزوج أن يؤديه إلا إذا تنازلت عنه.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني