السؤال
حلفت أن أكلم شخصا في يوم معين ولم يأت ذلك الشخص في ذلك اليوم, فهل تلزمني كفارة اليمين، وإذا كانت تلزمني فما قيمتها؟ وجزاكم الله خيراً.
حلفت أن أكلم شخصا في يوم معين ولم يأت ذلك الشخص في ذلك اليوم, فهل تلزمني كفارة اليمين، وإذا كانت تلزمني فما قيمتها؟ وجزاكم الله خيراً.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن المحلوف عليه في يمين الحنث إذا فات بمانع عادى، وحدث هذا المانع بعد اليمين -كما هو الحال في هذا السؤال- حنث الحالف مطلقاً ولزمته الكفارة خلافاً لأشهب من المالكية، حيث قال بعدم الحنث.. ومن أمثلة ذلك: أن يحلف ليذبحن هذا الكبش، أو ليلبسن هذا الثوب، أو ليأكلن هذا الطعام، فسرق المحلوف عليه أو غصب، أو منع الحالف من الفعل بالإكراه. الموسوعة الفقهية الكويتية.
وقد فصل الدردير مسألة فوات المحلوف عليه بمانع فقال: المانع الشرعي يحنث به... وأما العادي والعقلي فإن تقدما على اليمين فلا حنث مطلقاً أقت أم لا فرط أم لا، وأما إن تأخر فالعادي يحنث فيه مطلقاً والعقلي يحنث فيه إن لم يؤقت وفرط لا إن بادر أو أقت. انتهى..
وقال ابن مفلح: إن حلف ليفعلن شيئاً وعين وقتاً أو أطلق فتلف أو مات الحالف قبل مضي وقت يفعله فيه حنث... وفي المغني: إن تركه لمرض وعدم نفقة وهرب ونحوه حنث. انتهى.
وعليه فتلزمك الكفارة إلا إن كنت نويت وقت اليمين أن تكلمه إذا جاءك، ففي هذه الحالة إذا لم يأتك لم تلزمك كفارة، لأن النية تخصص العام وتقيد المطلق، وكفارة اليمين على التخيير بين ثلاث خصال: إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فإن لم تجد صمت ثلاثة أيام، لقول الله تعالى: لاَ يُؤَاخِذُكُمُ اللّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُواْ أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ {المائدة:89}، وقد سبقت بعض الفتاوى في بيان كفارة اليمين فانظر فيها الفتوى رقم: 61678، والفتوى رقم: 26595.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني