الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

فتاوى متعددة في مواضيع شتى

السؤال

أنا أعمل في كلية جامعية تدرس الشريعة والقانون ، وهناك أساتذة في القانون فيها ، وطلبة يدرسون القانون ، فما حكم السلام عليهم وحدّ التعامل معهم ؟ وما حكم عدم إلقاء السلام على من تراه متلبسا بمعصية كشرب الدخان مثلا أو من يرى عليه أثر الفسق أو عدم الالتزام بالشرع ؟ وهل هذا من إنكار المنكر ؟ وما حكم صلة الأخ العاصي تارك الصلاة ؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن المسلم يندب له أن يلقي السلام والتحية على كل من عرف ومن لم يعرف وأن يرد التحية بمثلها أو بأحسن منها .

فعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما : أن رجلاً سأل النبي صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير ؟ قال : تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. رواه البخاري ومسلم .

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا أو لا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم ؟ أفشوا السلام بينكم. رواه مسلم .

ودراسة أو تدريس القوانين الوضعية لا حرج فيها، إذا كانت لغرض صحيح كأن يكون الغرض هو التعرف عليها أو ليستفاد منها في ما لا يخالف الشرع، وراجع الفتوى رقم:10942.

وعلى تقدير إباحة دراسة أو تدريس القوانين الوضعية فلا إشكال في إلقاء السلام على المشتغلين بذلك وعلى التقدير الثاني فإن حكم إلقاء السلام عليه هو حكم إلقاء السلام على الفاسق مطلقا، وقد ذهب كثير من أهل العلم إلى كراهة ذلك وراجع فتوانا رقم: 22358.

وفي هذا جواب عما ذكرته من الأسئلة عن إلقاء السلام على المتلبس بمعصية كشرب الدخان أو من لا يلتزم بالشرع أو يرى عليه أثر الفسق. وترك السلام على هؤلاء إذا أريد به زجرهم عن المعصية فإنه يدخل في إنكار المنكر.

وأما التارك للصلاة فإن كان يتركها بالكلية فالمرجح عند كثير من أهل العلم أنه كافر.

ويمكنك أن تراجع في ذلك فتوانا رقم: 17277.

وسواء كان تاركا للصلاة بالكلية أم لا فإنه يجب نصحه بالتوبة والالتزام بالصلاة. وإذا علم أن مقاطعته قد يكون فيها من الردع له ما يمكن أن يحمله على فعل الصلاة فإن ذلك يجب، وإن لم تكن مقاطعته تفيد في ردعه فإنه لا داعي إلى مقاطعته بل السعي لإصلاحه وتأليف قلبه هو الأنفع هنا.

وراجع الفتوى رقم:2674، ورقم: 1061.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني