السؤال
ما هو حد السارق إن قطعت يده اليمنى ثم سرق, فهل تقطع يده اليسرى؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد قال ابن قدامة في المغني: لا خلاف بين أهل العلم في أن السارق أول ما يقطع منه يده اليمنى، من مفصل الكف... وإذا سرق ثانياً قطعت رجله اليسرى، وبذلك قال الجماعة إلا عطاء، حكي عنه أنه تقطع يده اليسرى، لقوله سبحانه: فاقطعوا أيديهما. ولأنها آلة السرقة والبطش، فكانت العقوبة بقطعها أولى، وروى ذلك عن ربيعة وداود, وهذا شذوذ يخالف قول جماعة فقهاء الأمصار من أهل الفقه والأثر من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، وهو قول أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، وقد روى أبوهريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في السارق: إذا سرق فاقطعوا يده، ثم إن سرق فاقطعوا رجله. ولأنه في المحاربة الموجبة قطع عضوين، إنما تقطع يده ورجله، ولا تقطع يداه، فنقول: جناية أوجبت قطع عضوين، فكانا رجلاً ويداً، كالمحاربة ولأن قطع يديه يفوت منفعة الجنس، فلا تبقى له يد يأكل بها، ولا يتوضأ ولا يستطيب، ولا يدفع عن نفسه، فيصير كالهالك، فكان قطع الرجل الذي لا يشتمل على هذه المفسدة أولى. وأما الآية: فالمراد بها قطع يد كل واحد منهما، بدليل أنه لا تقطع اليدان في المرة الأولى. وفي قراءة عبد الله (فاقطعوا أيمانهما) وإنما ذكر بلفظ الجمع لأن المثنى إذا أضيف إلى المثنى ذكر بلفظ الجمع كقوله تعالى: فقد صغت قلوبكما.
إذا ثبت هذا فإنه تقطع رجله اليسرى، لقوله تعالى: (أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ ).
ولأن قطع اليسرى أرفق به، لأنه يمكنه المشي على خشبة ولو قطعت رجله اليمنى لم يمكنه المشي بحال، وتقطع الرجل من مفصل الكعب في قول أكثر أهل العلم، وفعل ذلك عمر رضي الله عنه. انتهى.
فإن عاد فسرق بعد قطع يده اليمنى ورجله اليسرى فقد اختلف فيه الفقهاء، قال ابن قدامة: إذا عاد فسرق بعد قطع يده ورجله، لم يقطع منه شيء آخر وحبس، وبهذا قال علي رضي الله عنه والحسن والشعبي والنخعي والزهري وحماد والثوري وأصحاب الرأي.
وعن أحمد أنه تقطع في الثالثة يده اليسرى، وفي الرابعة رجله اليمنى، وفي الخامسة يعزر ويحبس وروى عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما أنهما قطعا يد أقطع اليد والرجل وهذا قول قتادة ومالك والشافعي وأبي ثور وابن المنذر، وروي عن عثمان وعمرو بن العاص وعمر بن عبد العزيز أنه تقطع يده اليسرى في الثالثة، والرجل اليمنى في الرابعة ويقتل في الخامسة، لأن جابراً قال: جيء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بسارق، فقال: اقتلوه، فقالوا: يا رسول الله، إنما سرق. فقال: اقطعوه، قال: فقطع، ثم جيء به الثانية، فقال: اقتلوه، فقالوا: يا رسول الله إنما سرق، قال: اقطعوه فقطع، ثم جيء في الثالثة، فقال: اقتلوه، قالوا: يا رسول الله إنما سرق، قال: اقطعوه، قال: ثم أتى بعد الرابعة، فقال: اقتلوه، قالوا: يا رسول الله إنما سرق. قال: اقطعوه. ثم أتى به الخامسة، قال: اقتلوه، قال: فانطلقنا به فقتلناه ثم اجتررناه فألقيناه في بئر. رواه أبو داود. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في السارق: (وإن سرق فاقطعوا يده، ثم إن سرق فاقطعوا رجله، ثم إن سرق فاقطعوا يده، ثم إن سرق فاقطعوا رجله). ولأن اليسار تقطع قوداً فجاز قطعها في السرقة، كاليمنى ولأنه فعل أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر... انتهى من المغني. وفي المسألة تفصيلات أخرى راجع للفائدة في ذلك الموسوعة الفقهية الكويتية.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني