السؤال
عدد أركان الصلاة فتبين لي أنها كالتالي:
(01) النية، والنية محلها القلب، ويمكن مثلاً أن يقول: نويت أن أصلي صلاة الـ ... أداءًً وجوباً قربةًًً إلى الله تعالى.(02) القيام(03) تكبيرة الإحرام(04) قراءة سورة الفاتحة (الحمد) وسورة بعدها(05) الركوع، ويقال: سبحان ربي العظيم وبحمده(06) الطمأنينة في الركوع(07) الاعتدال(08) الطمأنينة في الاعتدال(09) السجود، ويقال: سبحان ربي الأعلى وبحمده(10) الطمأنينة في السجود(11) الجلوس بين السجدتين(12) الطمأنينة في الجلوس بين السجدتين(13) السجود مرة أخرى، ويقال: سبحان ربي العظيم وبحمده(14) الطمأنينة في السجود(15) الجلوس(16) التشهد، بين كل ركعتين، ويقال فيه: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام على النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله(17) الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ويقال: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد(18) التسليم (السلام) ويقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرة واحدة وينظر إلى ناحية اليمين(19) الترتيب(20) الموالاة... فهل إذا صليت بالأركان السابقة تصح صلاتي أم لا؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالذي ذكرته في غالبه صحيح وتصح صلاتك بهذا، لكن لا بد من تنبيهك إلى أمورٍ مهمة:
أولها: أن التلفظ بالنية بدعة؛ كما رجحه بعض أهل العلم بين ذلك ابن القيم في إغاثة اللهفان ومن قبله شيخ الإسلام ابن تيمية، فالواجب أن تنوي بقلبك فحسب خروجاً من خلاف العلماء في المسألة.
ثانيها: قراءة السورة بعد الفاتحة ليس من أركان الصلاةِ، ولكنه من السنن فينبغي الحرص عليه في ركعتي الصبح والأوليين من كل صلاةٍ بعدها؛ امتثالاً لحديث أبي داود وأحمد وابن حبان: ثم اقرأ بأم القرآن، ثم اقرأ بما شئت.
ثالثها: ذكر الركوع هو سبحان ربي العظيم وذكر السجود هو سبحان ربي الأعلي وهذا الذكر واجبٌ عند الحنابلة مرةً في كل ركوع وسجود، وهو سنة عند الجمهور، والدليل يقتضي وجوبه. والله أعلم. وأما زيادة وبحمده فقد ضعف كثير من المحققين الحديث الوارد، ولكن الجمهور يرون مشروعية الإتيان بها.
رابعها: لم تشر في سؤالك إلى الذكر الذي يقال عند الرفع من الركوع وهو قول سمع الله لمن حمده للإمام والمنفرد، ولا يشرع هذا الذكر في حق المأموم على الصحيح وهو مذهب الجمهور، خلافاً للشافعي ومن وافقه، ولم تشر كذلك إلى ما يقال عند الاعتدال وهو قول ربنا ولك الحمد ، ولا إلى ما يقال بين السجدتين وهو قول رب اغفر لي. وهذا كله من الواجبات عند الحنابلة خلافاً للجمهور فلا ينبغي تركه ولا الإخلال به.
خامسها: أن المشروع في التشهد أن تقول: السلام عليك أيها النبي، وهو الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة، وأما قول السلام على النبي فاجتهاد من بعض الصحابة، ومتابعة الألفاظ المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم أولى. والله أعلم.
سادسها: ذهب بعض أهل العلم إلى وجوب التعوذات الأربعة: من عذاب جهنم وعذاب القبر وفتنة المحيا والممات وشر فتنة المسيح الدجال وهو قول طاووس من التابعين وهو مذهب أهل الظاهر واختيار جمع من المحققين المعاصرين، وعليه.. فلا ينبغي الإخلال بهذا الذكر لقوة الدليل.
سابعها: والثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم بلا ريب أنه كان يسلم تسليمتين عن يمينه وعن شماله كما في حديث الترمذي وأحمد وصححه الألباني، فلا ينبغي الإخلال بهذا تحرياً للسنة وخروجاً من الخلاف، لأن بعض أهل العلم يرى ركنيتها ومنهم من يرى أن الركن تسليمة واحدة.. ونسأل الله أن يوفقنا وإياك لمتابعة سنة النبي صلى الله عليه وسلم... وبالله التوفيق.
والله أعلم.