الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الرجعة تحصل بالفعل مع النية

السؤال

أنا شاب متزوج مدة سنة و نصف ورزقني الله طفلا عند الولادة تشاجرت عائلتي وعائلتها وحلفت بالله لعائلتي بأن أطلقها و أنا في كامل قواي العقلية و لم أقلها لها أي ليس لديها أي علم بالطلاق وهي الآن في بيتي وعندما أرجعتها إلى البيت نويت أن أرجعها لي كزوجة ما هو رأي الشرع في هذا؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

أما قولك لأهلك أنك ستطلق زوجتك وأقسمت لهم على ذلك فإن كان هذا على جهة الوعد منك لأهلك أن تطلق زوجتك، ولم يكن منك طلاق فإن الطلاق لا يقع بهذا، لأن الوعد بالطلاق ليس بطلاق، ثم بعد ذلك إن لم تطلقها فعليك كفارة يمين فقط. وإن طلقتها تكون قد بررت في يمينك ولا شيء عليك ولك مراجعتها.

والذي ننصحك به هو الإبقاء على زوجتك، لأن الطلاق الأصل فيه المنع، فلا يصار إليه إلا عند الحاجة إليه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: لولا أن الحاجة داعية إلى الطلاق لكان الدليل يقتضي تحريمه ولكن الله تعالى أباحه رحمة منه بعباده لحاجتهم إليه أحياناً. اهـ

فإن أردت ذلك فكفر عن يمينك وأمسك عليك زوجك، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأتها، وليكفر عن يمينه. رواه مسلم . ولا شك أن الإبقاء على الزوجة خير من مفارقتها.

هذا كله فيما لو كان ما صدر منك إنما هو وعد بالطلاق، أما إن كنت طلقتها فالطلاق واقع ولو لم تعلم به المرأة، ولو كان حال النفاس، ولك مراجعتها ما دامت في العدة. والرجعة تحصل بالفعل مع النية على ما رجحه أكثر أهل العلم كما بيناه في الفتوى رقم: 30067 ، فإن حصل منك جماع لها أو مباشرة أو نحو ذلك بنية الرجعة فهذا يكفي. وللفائدة راجع الفتاوى التالية: 19551 - 43588 - 2349.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني