الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم إسقاط البنك للقرض

السؤال

موظف في بنك اقترض منه مبلغا توفي هذا الموظف وقام هذا البنك بإسقاط هذا الدين نظرا لوجود أطفال صغار ما الحكم في ذلك؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن كان القرض المذكور قرضا ربويا فهو محرم، وإن كان قرضا حسنا فهو جائز، وقد سبق في الفتوى رقم: 658، بيان حكم القروض التي تؤخذ من البنوك.

فإن كان البنك المذكور بنكا إسلاميا وقام بإسقاط القرض عن الموظف فلا حرج في ذلك، وإن كان بنكا ربويا فالراجح أنه يجوز قبول إسقاطه للقرض مع الكراهة بناء على القول بأن إسقاط الدين عن المدين تمليك يفتقر إلى قبول شأنه شأن الهبة كما هو مذهب المالكية وهو الراجح – إن شاء الله – لأن المنة عن إسقاط الدين قد تعظم وتضر بذوي المروءات لا سيما من سفلة الناس كما ذكره القرافي في الفروق، فجعل الشرع لهم قبول ذلك أو رده نفيا للضرر الحاصل من المنن من غير أهلها، وبناء أيضا على جواز قبول الهبة مع الكراهة من صاحب المال الحرام إذا اختلط ماله الحرام بما عنده من مال حلال، كما سبق في الفتوى رقم: 7707.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني