السؤال
أبي مريض عقليا ويطلب منا زيارة أخته وبنات أخيه المتوفى, علما أن هؤلاء يضمرون له ولنا السوء, وحاولوا سرقة بعض أملاكه ونجحوا أحيانا, فهل عندما نصل الرحم مع أبي سوى عبر الهاتف نكون آثمين؟
أبي مريض عقليا ويطلب منا زيارة أخته وبنات أخيه المتوفى, علما أن هؤلاء يضمرون له ولنا السوء, وحاولوا سرقة بعض أملاكه ونجحوا أحيانا, فهل عندما نصل الرحم مع أبي سوى عبر الهاتف نكون آثمين؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن صلة الرحم من الأمور التي حث عليها الدين الحنيف ورغب فيها، وحذر من قطعها، بل قرن الله تعالى قطع الأرحام بالفساد في الأرض الذي هو من أكبر الكبائر، فقال: فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ. {محمد: 22}.
وعن أبى هريرة أن رجلا قال يا رسول الله: إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني وأحسن إليهم ويسيؤون إلى وأحلم عنهم ويجهلون علي،. فقال: لئن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. رواه مسلم.
والأصل أن الأمور التي لم يقدرها الشرع فإنه يرجع في تقديرها إلى العرف، قال ابن تيمية رحمه الله: فماله حد في الشرع أو اللغة رجع في ذلك إليهما وما ليس له حد فيهما رجع فيه إلى العرف. انتهى من الفتاوى الكبرى.
وبما أن الشارع لم يبين مقدار صلة الرحم ولا جنسها، فالرجوع فيها إلى العرف، فما تعارف الناس عليه أنه صلة فهو الصلة، وما تعارفوا عليه أنه قطيعة فهو القطيعة.
وعلى المسلم أن يحرص على صلة الرحم بشتى الوسائل – قدر الإمكان - فتارة باللقيا، وتارة بالهاتف، وتارة بالرسالة، وتارة بالإنفاق على الفقير من ذوي الرحم، وتارة بالهدايا للبعض في المناسبات والأعياد، وتارة بالشفاعة بالجاه والسلطان ونحو ذلك.
ولا شك أن ما يطلبه منك أبوك – عجل الله له الشفاء والعافية – هو الذي يرضاه الله ويشكره، حتى ولو كان أقاربكم يضمرون لكم الحقد والسوء ولا يسوغ لكم عصيان الوالد فيما يطلبه منكم لكون هؤلاء الأقارب يضمرون له السوء أو كونهم قد حاولوا سرقة أمواله كما تزعمين فيجب عليكم طاعته فيما يأمركم به من تمكين أقاربه من زيارته، ولكن إن خفتم أن تكون هناك مفاسد من اختلاطكم بهم واختلاطهم بكم وخشيتم أن يلحقوا بكم ضررا كأن يسرقوا بعض أمتعتكم ولم تتمكنوا من التحرز من ذلك فمن الممكن هنا الاقتصار في صلتهم على الهاتف مع الترفق بالأب وحسن الاعتذار إليه وتلمس رضاه.
و للفائدة تراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 7683، 52846، 48207.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني