السؤال
شخص أراد أن يتقدم لخطبة فتاة، فعلم أن إخوته قد رضعوا من جدتها، أي جدة الفتاة فهل هي أخته من الرضاعة؟
شخص أراد أن يتقدم لخطبة فتاة، فعلم أن إخوته قد رضعوا من جدتها، أي جدة الفتاة فهل هي أخته من الرضاعة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كان هذا الشخص لم يرضع من جدة هذه الفتاة، وإنما رضع منها إخوته فقط فهو أجنبي عنها، ولا يحرم عليه الزواج منها، وإنما تحرم هذه الفتاة على إخوانه الذين رضعوا من جدتها إن كان رضاعهم قد بلغ خمس رضعات في الحولين؛ لأنهم حينئذ أعمام لهذه الفتاة من الرضاعة إن كانت جدتها لأبيها، أو أخوالها إن كانت جدتها لأمها.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني