الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم جعل العصمة بيد الزوجة

السؤال

أريد أن أستفسر عن جواز تمكين الزوجة من العصمة ..فقد تقدم لي شاب متدين ويتقي الله تعالى وقد تنازلت عن كافة حقوقي الشرعية المادية نظرا لظروفه كعائل لأسرته بعد وفاة أبيه رحمه الله وكتعويض له عن كوني مطلقة ولكنه فاجأني بطلب جعل العصمة في يدي خشية من أهله أن يرفضوا زواجه لظروفي الاجتماعية أو أن يغصبوا عليه ليطلقني إذا علموا فيفقدني رغما عنه...فلم أستطع إجابته حتى أستشير أولي الأمر أولا كما علمنا الرسول صلى الله عليه وسلم...فأفيدوني أفادكم الله فالأمر عاجل جدا...وجزاكم الله عنا كل الخير اللهم آمين..

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالأصل أن الطلاق يكون بيد الزوج، فلا يملك أحد غيره طلاق زوجته إلا إذا فوضه في ذلك، أي أنه يجوز أن يوكل غيره في تطليق زوجته، حتى أنه يجوز أن يوكل الزوجة في تطليق نفسها، أما أن يجعل العصمة بيدها حيث إنها تملك الطلاق ولا يملكه الزوج، فهذا شرط لا يجوز شرعاًً.

وقد ورد هذا السؤال إلى اللجنة الدائمة برئاسة الشيخ ابن باز رحمه الله، فكانت الإجابة كما يلي:

الأصل أن الطلاق بيد الزوج ومن يفوض إلى ذلك عن طريق الزوج، هذا إن كان الزوج أهلاًً لصدور الطلاق منه، وأما إذا لم يكن أهلاً فإن وليه يقوم مقامه، وإن فوض الزوج إلى زوجته أن تطلق نفسها منه فلها أن تطلق نفسها منه ما لم يفسخ الوكالة، وأما جعل العصمة بيد الزوجة بشرط في العقد متى شاءت طلقت نفسها، فهذا الشرط باطل، لكونه يخالف مقتضى العقد، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان مائة شرط.

وعلى هذا؛ فلا يجوز لك قبول ما أراده هذا الخاطب من جعل العصمة بيدك. وأما ما تعلل به من كون أهله قد يطلقونك منه إكراهاًً ...، فهي علل واهية، إذ أنهم لا يملكون أن يجعلوه يصدر لفظ الطلاق، كما أن جعل الطلاق بيد الزوجة في الحالة التي يجوز فيها لا يمنع الزوج من إيقاع الطلاق إذا أراده.

وعليه؛ فلا داعي لما طلب منك ذلك الرجل ولا فائدة فيه.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني