الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم إمامة تارك الزكاة والحج

السؤال

هل يصح أن يؤم الناس جماعة من يترك ركنا من أركان الإسلام وهو الحج؟ علما بأن هذاالرجل يعرف بأخلاقه وتواضعه ومن الناس الجيدين في هذه القرية الغافلة التي لا تعلم أن هذا الرجل عليه زكاة حوالي عشر سنوات متتالية، نحن أبناء هذه القرية قمنا بسؤاله هل هذا صحيح؟ فقال: نعم لكن أنا الآن أدفع الزكاة من الآن, وأما بالنسبة للسنوات السابقة، فأنا أعترف للمالية بالمديرية بأنه عندي مبلغ، ولكن أنا أسدد مع كل زكاة حالية جزءا من الزكاة السابقة، فهل ما يقوله يصح أم علينا إعلان مقاطعته؟ لأنه إنسان خان ركنا من أركان الإسلام، وهل صلاتنا مقبولة طوال تلك الفترة التي كان يؤم في المسجد بنا؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن تارك الزكاة المقر بوجوبها قد أتى معصية عظيمة يفسق بها، لأن الزكاة يجب إخراجها فوراً بعد وجوبها، فإن لم يخرجها أخذها السلطان منه قهراً كما نص عليه أهل العلم، ومن ذلك تعلم أن ما يقوله بشأن الزكاة غير صحيح إذا لم يكن له عذر في التأخير، أما تأخير الحج بعد القدرة عليه وتوفر الوسائل فلا يجوز على الراجح عند أهل العلم لوجوب الفورية فيه، وهناك قول آخر لأهل العلم بوجوبه على التراخي، ولذا لا يحكم على هذا الرجل بالفسق لتأخيره للحج لأن تعجيله مختلف فيه.

وما سبق من صلاتكم خلفه فهي صحيحة على الراجح -ولو فرض فسقه- لحديث البخاري: يصلون لكم فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم.

ولما في صحيح مسلم وغيره من صلاة الصحابة خلف الأئمة الفساق، وفي صحيح البخاري عن الحسن البصري أنه قال في المبتدع: صل وعليه بدعته.

وأما تنصيبه إماماً للصلاة فينظر فيه فإذا ظهرت توبته من منع الزكاة وكان له عذر في تقسيط ما وجب عليه منها فلا حرج في ذلك، وأما إذا لم تظهر توبته ولم يكن له عذر في تقسيط الزكاة، فالأصل منعه إلا إذا لم يوجد من هو أحسن حالاً منه؛ لأن الصلاة خلف الفاسق مكروهة عند أهل العلم، فإن لم يوجد غيره أو كان مسيطراً على المسجد فلا يسوغ أن تترك الجماعة بسببه، فحاولوا مناصحته حتى يستقيم على الحق ويؤدي أركان الإسلام، فإن لم يفعل وكانت المساجد متوفرة فاحرصوا على الصلاة خلف الأئمة العدول، وراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية للاطلاع على البسط فيما ذكرنا: 39968، 77308، 52239، 23182، 51647.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني