الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم الملابس المصنعة من جلود الخنازير والصلاة فيها

السؤال

نحن في أوروبا وهنا الأكل غالبا يدخل فيه الجيلاتين، وهنا منذ أيام جنون البقر يستعملون الجيلاتين للخنزير، والملابس أيضا داخل بها جلد الخنزير وخصوصا الجاكت الشتوى حيث الجو هنا شتاء طول السنة تقريبا، وأنا اشتريت جاكيت لكني لم أكن أعرف أنه جلد خنزير إلا بعد أكثر من سنة، وكنت ألبسه وأصلي به، فهل هذا حرام أو صلاتي غير مقبولة، ولكني سمعت برنامج الإعجاز العلمي للدكتور زغلول النجار وقال إن الدكتور يوسف القرضاوي قال إن اللحم فقط هو المحرم، فهل هذا صحيح حيث إن الضرر في اللحم فقط ونحن هنا في أوروبا مشتقات الخنزير داخلة في كل شيء، لكن نحن لا نأكل اللحم أبداً ونأكل اللحم من مجازر حلال تذبح على الشريعة الإسلامية، مغاربة وأتراك فهل علينا إثم أم لا، فأفيدونا؟ وجزاكم الله خيراً كثيراً.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فمادة الجيلاتين إن أخذت من الخنزير فيحرم تناولها أو إضافتها إلى ما يؤكل أو يشرب، سواء أخذت من لحمه أو شحمه أو عظمه، وهذا مما لا نعلم فيه خلافاً بين أهل العلم لقوله تعالى: قُل لاَّ أَجِدُ فِي مَا أُوْحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلاَّ أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ {الأنعام:145}، وقد سبق بيان أن شحم الخنزير كلحمه في الحرمة فانظر لذلك الفتوى رقم: 51283، كما سبق بيان حكم الجيلاتين في الفتويين: 30822، 67288.

ومن ذلك تعلم أنه لا يجوز جعل شيء من مشتقات الخنزير في الطعام، وأما الملابس المصنوعة من جلود الخنازير فالراجح من أقوال أهل العلم أن جلود الميتات كلها تطهر بالدباغ، بما في ذلك جلد الخنزير، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: إذا دُبغَ الإهاب فقد طهر. رواه مسلم.

وبناء عليه؛ فلا مانع من بيعه وشرائه والانتفاع به والصلاة فيه كل ذلك بعد دباغه، ومع أن الأولى اجتنابه وعدم الانتفاع به لا سيما في الصلاة، من باب الورع والاحتياط والخروج من الخلاف، وقد سبق بيان الخلاف في حكم جلد الخنزير وبيان الراجح مع دليله في الفتوى رقم: 172، وانظر للفائدة أكثر الفتوى رقم: 21705، والفتوى رقم: 30124.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني