السؤال
أرجو الإفادة حول عقد المقاولة من حيث بنوده وشروطه والحكم الشرعي له، حيث إنني أقوم بعمل بحث في هذا الموضوع ضمن دراستي للماجستير في الجامعة الإسلامية بغزة. ولكم الشكر والتقدير.
أرجو الإفادة حول عقد المقاولة من حيث بنوده وشروطه والحكم الشرعي له، حيث إنني أقوم بعمل بحث في هذا الموضوع ضمن دراستي للماجستير في الجامعة الإسلامية بغزة. ولكم الشكر والتقدير.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن المقاولة تنقسم إلى قسمين: أحدهما أن لا يتولى المقاول إلا العمل دون أن يكون عليه شيء آخر ، فالمواد والأدوات وغيرها كل ذلك يكون على الطرف الآخر ، وهذا النوع من المقاولة محض إجارة على عمل ، فيشترط فيه ما يشترط في الإجارة فقط.
أما القسم الآخر: وهو أن يتولى المقاول جميع المواد والعمل ، فهذا يدخل في عقد الاستصناع تجري عليه أحكامه ، وقد أجبنا عنه برقم: 8515 فليرجع إليه.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني