السؤال
هل يجوز لي أن أعطي جدتي مال الكفارة وأكلفها بأن تطعم عني العشرة مساكين الموجودين في قريتي؟
هل يجوز لي أن أعطي جدتي مال الكفارة وأكلفها بأن تطعم عني العشرة مساكين الموجودين في قريتي؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فكفارة اليمين عبادة مالية، وهذا النوع من العبادات تجزئ فيه النيابة، وبناء على ذلك فلا مانع من إعطاء جدتك ثمن ما يكفي لكفارة اليمين وتنوب عنك في إخراجها، وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 30717.
كما أن نقل هذه الكفارة وإخراجها في بلد غير البلد الذي يقيم فيه من وجبت عليه جائز كما تقدم في الفتوى رقم: 76267.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني