السؤال
عندي ولد عنده 4 سنوات ولم أعق عنه وأريد أن أعق عنه ما الحكم في ذلك؟
وما الحكم إن لم أعق عنه؟
وهل يجوز لي أن أخرج عقيقته:( سبعين من البقر)؟
هل يجب أن تكون الماشية التي تذبح للعقيقة ذكورا؟
عندي ولد عنده 4 سنوات ولم أعق عنه وأريد أن أعق عنه ما الحكم في ذلك؟
وما الحكم إن لم أعق عنه؟
وهل يجوز لي أن أخرج عقيقته:( سبعين من البقر)؟
هل يجب أن تكون الماشية التي تذبح للعقيقة ذكورا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالعقيقة سنة مؤكدة في حق الوالد عمن لم يبلغ من ولده، وبالتالي فتسن لك العقيقة عن ابنك المذكور وإن لم تفعل فلا إثم عليك لأنك لم تترك واجبا وإن كان الأفضل أن تعق عنه..
والعقيقة عن المولود بسُبُع بقرة مجزئ عند الشافعية، وبالتالى فإذا كنت تقصد سُبُعيْ بقرة فهما مجزئان في عقيقة ولدك عند الشافعية ومن وافقهم، ولكن بشرط أن تكون قد اشتريت الجزء المذكور قبل ذبح البقرة، وأما إن كنت لم تشتره إلا بعد ذبحها فإنه لا يجزئ؛ لأن العقيقة عبادة والعبادة لا تصح إلا بنية، وراجع في هذا فتوانا رقم: 18630.
وأما إن كان قولك سبعين من البقر تعني به أنك تعق بالعدد سبعين فإن ذلك مجزئ ولكنه إسراف والإسراف منهي عنه شرعا.
ويجزئ في العقيقة أن تكون الذبيحة المجزئة ذكرا أو أنثى فلا فرق بينهما.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني