السؤال
ما حكم من جاءها نزيف بعد انقضاء مدة النفاس فلم تصل ولم تصم ظناً منها أن ذلك نفاساً، وهل تعيد تلك الأيام التي لم تصلها ولم تصمها ؟ وما هو الحد الأدنى لمدة انقطاع الدم قبل الـ 40 يوما خلال النفاس التي تستطيع معها المرأة أن تتطهر وتصلي؟
ما حكم من جاءها نزيف بعد انقضاء مدة النفاس فلم تصل ولم تصم ظناً منها أن ذلك نفاساً، وهل تعيد تلك الأيام التي لم تصلها ولم تصمها ؟ وما هو الحد الأدنى لمدة انقطاع الدم قبل الـ 40 يوما خلال النفاس التي تستطيع معها المرأة أن تتطهر وتصلي؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فأكثر أهل العلم على أن أكثر مدة النفاس أربعون يوما، فإذا مضت هذه المدة ولم ينقطع الدم فيعتبر حيضا إذا وافق زمن العادة ولم يجاوزها، وإن كان الزائد عن مدة النفاس لم يوافق عادة الحيض لتلك المرأة ولم تميزه فهو دم استحاضة تكون في زمنه في حكم الطاهرة، وراجع التفصيل في الفتوى رقم: 49899. والفتوى رقم: .16969.
وعليه؛ فلا حرج على تلك المرأة في ترك الصلاة والصيام في الفترة التي تعتبر حيضا، وعليها قضاء الصيام دون الصلاة، كما يلزمها قضاء الصيام والصلاة معا إذا لم يكن الدم المذكور دم حيض؛ إلا إن كانت تركت الصلاة والصيام عملا بقول من يقول بأن أكثر النفاس ستون يوما فليس عليها قضاء الصلاة لأن هذه قول معتبر يجوز للعامي من المسلمين العمل به إذا أفتي به، ومن طهرت قبل تمام الأربعين وجب عليها الاغتسال وتكون في حكم الطاهرة، ولم نقف على ما يدل على أدنى حد في ذلك، فالحكم مرتبط بانقطاع الدم في أي وقت.
وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 67764.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني