الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

السؤال

أثناء قيادتي للسيارة الخاصة بي ومعي أحد الأصدقاء, قام بإثارتي مما دفعني الغضب إلي أن أقول له: (علي الطلاق بالثلاثة لا أمشي معك ولا أشوف أي حاجه معك ومليش دعوة بك)، فهل هذا الطلاق يقع في حالة مشيي معه أو أشوف حاجه معه، مع العلم بأني لم أرد الطلاق؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فننبهك أولاً إلى أن الحلف بالطلاق غير مشروع لما في الحديث: من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت. متفق عليه، ولقوله صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد أشرك. أخرجه أحمد والترمذي وغيرهما وصححه الألباني.

ولكن أما وقد كان ما كان من حلف بالطلاق فقد اختلف العلماء في ذلك، هل يقع إذا حصل ما علقه عليه أم لا؟ فذهب الجمهور إلى أنه يقع لأنه طلاق معلق بشرط فيقع بوقوع الشرط، وعلى هذا المذاهب الأربعة، واختار شيخ الإسلام ابن تيمية عدم وقوع الطلاق إذا لم يرد وقوعه بل كان قصده المنع والزجر وهو كاره للطلاق، وجعلها يميناً فيها الكفارة، قال شيخ الإسلام كما في مجموع الفتاوى: وهو المنصوص عن أبي حنيفة، وهو قول طائفة من أصحاب الشافعي، كالقفال وأبي سعيد المتولي صاحب التتمة، وبه يفتي ويقضي في هذه الأزمنة المتأخرة طائفة من أصحاب أبي حنيفة والشافعي وغيرهم من أهل السنة والشيعة في بلاد الجزيرة والعراق وخراسان والحجاز واليمن وغيرها، وهو قول داود وأصحابه، كابن حزم وغيره... وهو قول طائفة من السلف كطاووس وغيره وبه يفتي كثير من علماء المغرب في هذه الأزمنة المتأخرة من المالكية وغيرهم، وكان بعض شيوخ مصر يفتي بذلك، وقد دل على ذلك كلام الإمام أحمد المنصوص عنه، وأصول مذهبه في غير موضع. انتهى.

والراجح هو قول الجمهور، وعليه فلو حدث ما علقت عليه اليمين من مشي معه أو غير ذلك فإن الطلاق يقع، والراجح أنه يقع ثلاثاً فهذا هو رأي جمهور العلماء فيمن حلف الثلاث بلفظ واحد، بل حكاه الإمام الجصاص والإمام ابن رجب الحنبلي والسبكي والباجي وغيرهم إجماعاً، قال الإمام الباجي في كتابه المنتقى شرح الموطأ: فمن أوقع الطلاق الثلاث بلفظة واحدة لزمه ما أوقعه من الثلاث وبه قال جماعة الفقهاء. انتهى.

وخالف في ذلك ابن تيمية رحمه الله تعالى وجمع ممن تبعه فقالوا: إن الطلاق الثلاث بلفظ واحد تعتبر طلقة واحدة، وننصحك بمراجعة المحكمة الشرعية في بلدك أو مشافهة من تثق فيه من أهل العلم، لأن مثل هذه الفتاوى الأفضل فيها المشافهة. وللفائدة راجع الفتويين: 11592، 1673.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني