الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

ضوابط عمليات تحويل الجنس

السؤال

ما حكم عملية تحويل الجنس لأنثى في 24 من عمرها أكد الأطباء بعد الفحوص والتحاليل بأنها سليمة عضوياً ويمكن لها الزواج برجل والإنجاب منه إذا تقبلت ذلك علماً أن نسبة تقبلها ضئيلة وقد تكون معدومة اعتماداً على تشخيص الأطباء وهذا لأن دماغها دماغ رجل (كما أخبرها الأطباء بأن دماغ الرجل يختلف عن دماغ الأنثى تكوينياً) فهي لا تستطيع تقبل أي رجل وقد أثبت العلاج النفسي بأنه ليس لديها مشكلة نفسية سببت لها هذا والسبب كله عائد للدماغ.
وأشار الأطباء بأنه لا يوجد علاج لمثل هذه الحالة في مثل هذا العمر وإن كان هناك أمل في العلاج فقد كان في سنوات عمرها الأولى (قبل أن تبلغ 5 من عمرها) أما بعد أن أصبحت في 24 فالعلاج مستحيل، والحل هو إما أن تتأقلم بوضعها (أنثى بمشاعر وميول ذكورية) علماً أن نسبة نجاح هذا التأقلم معدومة بناء على تشخيص الأطباء المعالجين، أو أن تقوم بإجراء عملية تحويل الجنس لذكر.
أرجو الإفادة والرد السريع وجزاكم الله كل خير.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

إذا ثبت أن هذه الفتاة سليمة عضويا فلا يجوز لها الإقدام على عملية تحويل الجنس، وكونها لا تتقبل الرجال ليس بمسوغ شرعي للقيام بهذه العملية، وما يدريها أنها إذا قامت بإجرائها أن يظهر لها من المشاكل ما هو أعظم من هذه المشكلة التي تعاني منها.

وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما من مرض إلا وله علاج، قد يعلمه من يعلمه من الناس وقد يجهله من يجهله. روى الإمام أحمد في مسنده عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أنزل الله من داء إلا قد أنزل له شفاء علمه من علمه وجهله من جهله.

فالذي ننصح به هو إجراء مزيد من التشخيص، ومراجعة المزيد من الأطباء عسى الله تعالى أن ييسر لها العلاج، ولو قدر أن لم يتيسر لها العلاج فهي في ابتلاء ينبغي أن تقابله بالصبر واحتساب الأجر من الله تعالى، ولا يمنعها ذلك من الإقدام على الزواج، ولمزيد الفائدة راجع الفتويين: 22659، 55744.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني