السؤال
سؤالي هو: أن امرأة أرادت الخلع ولكن زوجها ما رضي وما قال إنه طلقها ولكن المرأة لا تسكن عنده وهي مع رجل آخر مكثت معه سنتين, والآن زوجها توفي رحمه الله.
الآن هل الخلع يعتبر مع أنها ما ردت للرجل شيئا أم أنها تعتد بعدة وفاته؟ أفيدوني أفادكم الله.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فما دام زوجها قد رفض إجابتها إلى الخلع ولم يطلقها اختيارا ولا طلقت من طرف القاضي الشرعي حتى مات وهي في عصمته، فعليها عدة الوفاة أربعة أشهر وعشرا، ولها حقها في تركته وعليها أن تتوب إلى الله تعالى توبة نصوحا مما وقعت فيه من عصيان زوجها ونشوزها عليه وعلاقتها مع ذلك الرجل الأجنبي عنها.
وعليها أن تعتد في بيت زوجها إن كان له بيت أو في أي مكان يجوز لها أن تقيم فيه، وتقطع صلتها بذلك الأجنبي، وتكف على لقائه ليس في العدة فحسب بل مطلقا، إذ لا يجوز للمرأة شرعا أن تقيم علاقة مع رجل أجنبي عنها ولا أن يخلو بها أو يلمسها فضلا عن أن يعاشرها معاشرة الأزواج ما لم يكن هنا رباط شرعي كعقد النكاح الصحيح. وللمزيد انظر الفتاوى التالية أرقامها: 76835، 5267، 22833، 1753.
والله أعلم.