السؤال
ما حكم من له مشروع في الإعلامية فيه الإنترنت و نسخ الأقراص الليزرية للناس بها أفلام وأغان و رياضة. وهل حكم مشروع الإنترنت وحده مثل حكم العمل بالأقراص الليزرية؟
ما حكم من له مشروع في الإعلامية فيه الإنترنت و نسخ الأقراص الليزرية للناس بها أفلام وأغان و رياضة. وهل حكم مشروع الإنترنت وحده مثل حكم العمل بالأقراص الليزرية؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإنه يحرم نسخ الأقراص المحتوية على أشياء محرمة كالأفلام والأغاني المحرمة.
وأما الأقراص التي تحتوي أناشيد ليس فيها موسيقى أو تحوي أشياء نافعة أو أفلاما هادفة ليس فيها شيء يحرم من المنظورات أو المسموعات فلا حرج في نسخها.
كما أن تأجير منفعة الإنترنت واستخدامه هو مباح كالبحوث العلمية أو الاطلاع على الأخبار وما أشبه ذلك فلا حرج فيه.
وأما إذا كانت المنفعة المستعملة تستخدم فيما هو محرم شرعا ولم يمكن منع الزبناء من ذلك فيجب الامتناع عن تأجيرها للناس، كما يمنع على صاحب المشروع نفسه أن يستخدم الانترنت في الحرام.
وراجع للبسط في الموضوع وبيان ضابط الحرام في هذه الأشياء: 3127، 68673، 8238، 48269، 66001.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني