الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

من يتولى الإنفاق على المطلقة والأرملة

السؤال

وددت أن أسأل عن المطلّقة أو الأرملة ( والتي لا أطفال لها أو أطفالها صغار ولا يطيقون العمل ) ، كفايتها في الشرع تكون على من ؟ على أهلها وإخوانها ؟ أم على بيت المال في دولة المسلمين ؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالمطلقة إما أن تكون رجعية وإما أن تكون بائنة، فالرجعية حكمها حكم الزوجة يجب على مطلقها نفقتها ولو كانت غنية، أما المطلقة طلاقا بائنا أو الأرملة فإذا كانت لا مال لها فإن نفقتها تجب على أولادها إن كان لها أولاد يستطيعون الإنفاق عليها، فإن لم يكن لها أولاد ينفقون عليها فينفق عليها أبوها إن كان يستطيع ذلك، ثم إن لم يستطع فإخوانها، ثم من يرثها، وهذا ما ذهب إليه بعض أهل العلم.

فإن لم يكن عندها من ينفق عليها وجبت نفقتها في بيت مال المسلمين، وتراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 31315، 52621، 70347، لمزيد من التفصيل في هذا الموضوع وفي نفقة الفقير.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني