السؤال
شخص ما حاصل على شهادة ماجستير، وزور شهادة الدكتوراه (ويقول عن نفسه بأنه أكفأ من زملائه الدكاترة في تلك الجامعة)، وهو الآن يعمل وفق الشهادة المزورة (مع العلم أن هناك فارقاً في المرتب بين شهادة الدكتوراه والماجستير)، وكلف بموجب تلك الشهادة برئاسة قسم، ويشرف على العديد من رسائل الدكتوراه للطلبة.
أفتى له الشيخ ..... بأن عليه أن يتصدق بجزء من المرتب فقط في بعض الأحيان ولا شيء غير ذلك.
أرجو منكم الرد، وبالدليل القاطع من الكتاب والسنة.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الأصل أن من علم من نفسه الكفاءة للقيام بعمل ما لم يحتج إلى شهادة على ذلك، لكن جرت عادة الناس أن يبحثوا عن هذه الشهادة زيادة في التوثيق من أهلية الشخص. قال في الإتقان: الإجازة من الشيخ غير شرط في جواز التصدي في الإقراء والإفادة، فمن علم من نفسه الأهلية جاز له ذلك وإن لم يجزه أحد، وعلى ذلك السلف الأولون والصدر الصالح، وكذلك في كل علم، وفي الإقراء والإفتاء خلافا لما يتوهمه الأغبياء من اعتقاد كونها شرطا، وإنما اصطلح الناس على الإجازة لأن أهلية الشخص لا يعلمها غالبا من يريد الأخذ عنه من المبتدئين ونحوهم لقصور مقامهم عن ذلك والبحث عن الأهلية قبل الأخذ شرط، فجعلت الإجازة كالشهادة من الشيخ المجاز بالأهلية. اهـ.
فإذا كانت جهة العمل تشترط على العامل حمل شهادة معينة، فإن عمله بشهادة مزورة لا يجوز لما فيه من الغش، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من غش فليس مني. رواه مسلم. وإذا كانت لا تشترط إلا الكفاءة والشهادة لها دور رمزي فقط، فلا بأس بالعمل بتلك الشهادة لمن توفرت فيه الكفاءة المطلوبة.
وبناء على ذلك، فإن كانت تشترط ذلك، وجب عليه إن أراد البقاء مع جهة العمل أن يخبرها بواقع شهادته، فإن قبلت الاستمرار معه وإلا ترك العمل، وأما الراتب فمباح إذا كان يعمل بكفاءة، لأنه مقابل عمله.
وللمزيد راجع الفتاوى: 21329، 871، 2937، 8731، 10150، 13237، 12224، 15764.
والله أعلم.