السؤال
لقد أرسلت إليكم أسئلة كثيرة عن الوسوسة في ألفاظ الطلاق وكناياته ( على هذا البريد الذي أراسلكم عليه وإذا تفقدتم هذا البريد لوجدتم هذه الأسئلة ) وأجبتم علىً بفضل الله تعالى وجزاكم الله كل خير
وسؤالي لفضيلتكم هو:
أنى كنت أريد أن أجامع زوجتي فقالت إنها متعبه فبدأت أحدثها أن امتناعها عن الجماع حرام عليها
وهى تعرف ذلك فهي محجبة وملتزمة والحمد لله.
وأثناء الحديث قلت لها ( أنت حرام ) ولم أقصد الطلاق أو الظهار أو اليمين إنما قلتها دون قصد بمعنى سبق لسان فركبني هم ثقيل من هذه الكلمة وأقول لنفسي لا يترتب على هذه العبارة أي حكم فلم أقصد أن أقول العبارة ولم أقصد أي نية وأيضا لم أضف كلمة للعبارة السابقة تعنى نفسي فهل ما أقوله لنفسي صحيح أم يترتب عليه حكم شرعي ؟
أود أن أذكر لفضيلتكم أني لم أكن غضبانا ولم أتشاجر أو أتخاصم مع زوجتي بسبب ذلك وتفهمت عذرها وهو أنها كانت متعبة.
أستحلفكم بالله أن تجيبوني في أسرع وقت.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يجوز للزوجة أن تمتنع عن زوجها ما لم يكن هناك مانع من ذلك، وأما الامتناع دون سبب أو بسبب الإرهاق العادي الذي تستطيع معه الجماع، فإنه من الكبائر لما رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فلم تأته، فبات غضبان عليها، لعنتها الملائكة حتى تصبح. ومع ذلك ينبغي للزوج مراعاة حال زوجته، فإذا كانت مرهقة أو متعبة فلا يعنتها بطلب الجماع حينئذ، لكن إن أصر على ذلك فلتجبه ولتحتسب ذلك عند الله سبحانه.
وأما قول الرجل لزوجته أنت حرام، أو أنت علي حرام وما شابه ذلك اختلف فيه العلماء اختلافا كبيرا، والخلاصة أن الأمر يرجع إلى نية الزوج فإن نوى بهذه الكلمة الطلاق كان طلاقا، وإن نوى بها الظهار كان ظهارا، وإن نوى بها اليمين فهي يمين، أما إذا لم ينو بها شيئا كما هو حالك أيها السائل فإن الراجح أنها يمين فيها الكفارة، وهذا مذهب أبي حنيفة والشافعي، والكفارة هي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام. ويدل على ذلك ما في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: إذا حرم الرجل عليه امرأته فهي يمين يكفرها، وقال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة.
قال النووي في شرح أثر ابن عباس السابق: وقد اختلف العلماء فيما إذا قال لزوجته: أنت عليّ حرام، فمذهب الشافعي أنه إن نوى طلاقها كان طلاقاً، وإن نوى الظهار كان ظهاراً، وإن نوى تحريم عينها بغير طلاق ولا ظهار لزمه بنفس اللفظ كفارة يمين ولا يكون ذلك يميناً، وإن لم ينو شيئا ففيه قولان للشافعي: أصحهما يلزمه كفارة يمين ؛ والثاني أنه لغو لا شيء فيه ولا يترتب عليه شيء من الأحكام، هذا مذهبنا. انتهى
وللفائدة تراجع الفتاوى رقم: 57586، 14259، 50329، 17483.
والله أعلم.