السؤال
هل يؤدي المسافر نوافل الصلاة و خاصة في رمضان؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فرمضانُ فرصةٌ عظيمة للتزودِ من الخيرات، لا فرقَ في ذلك بين المسافر وغيره، والصلاة خيرُ موضوع؛ كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فينبغي للمسلمين أن يستكثروا من الصلاة وخاصةً في رمضان مقيمين كانوا أو مسافرين.
وفي الصحيح من حديثِ حذيفة رضي الله عنه: أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم في إحدى ليالي رمضان من عام الفتح فطول الصلاة جدا حتى قرأ بالبقرةِ والنساء وآل عمران لا يمرُ بآية تسبيحٍ إلا سبح، ولا بآية تعوذٍ إلا تعوذ، ولا بآية دعاءٍ إلا دعا، وكان ركوعه وقيامه وسجوده بعدُ نحواً من قيامه ذاك صلى الله عليه وسلم.
وأما عن صلاةِ النوافل في السفر فإنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتنفل التنفل المطلق في السفر، فعند البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل في بيت أم هانئ يوم فتح مكة وصلى ثماني ركعات.
وعن ابن عمر: أنه صلى الله عليه وسلم كان يسبح على ظهر راحلته حيث كان وجهه يومئ برأسه.
وأما الرواتب فاختلفت فيها كلمة العلماء فذهبَ الجمهور إلى أن صلاتها في السفر مشروعة وانظر الفتوى رقم: 100782، واستدلوا بالعمومات الدالةِ على فضيلتها، وبقول الحسن رحمه الله: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسافرون فيتطوعون قبل المكتوبة وبعدها إلا من جوف الليل، وأنكر بعض السلف صلاة النوافل الراتبة في السفر، منهم عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، فقد رأى قوما يسبحون أي يتنفلون بعد الصلاة فقال: لو كنت مسبحا لأتممت صلاتي، يا ابن أخي صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله تعالى، وصحبت أبا بكر فلم يزد على ركعتين، وذكر عمر وعثمان وقال: (لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة) رواه البخاري.
واستثنى بعض العلماء من الرواتب رغيبة الفجر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن أشد تعاهداً على شيءٍ من النوافل منه على ركعتي الفجر. متفق عليه، وجمع ابن قدامة بين ما ذكره الحسن وبين ما ذكره ابن عمر بأن حديث الحسن يدل على أنه لا بأس بفعلها، وحديث ابن عمر يدل على أنه لا بأس بتركها. وهو جمعٌ حسن.
والخلاصة أن المسافرَ يشرع له التنفل المطلق وأما الرواتب فمحل خلاف، ومذهب جمهور العلماء استحباب فعلها كما بيناه في الفتوى المحال عليها آنفا.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني