السؤال
قارئ مجاز بالقراءات العشر أعطاني إجازة بالقرآن الكريم -ليست إجازة بالحفظ وإنما إجازة بالضبط أي ضبط التلاوة والتجويد- لكنني لم أقرأ عليه ختمة كاملة من أول المصحف إلى آخره , وإنما قرأت عليه بعض المقاطع من القرآن , فهل يعتدّ بهذه الإجازة شرعاً وهل هي معتبرة ؟ وإذا كانت إجازته معتبرة فهل لي أن أجيز غيري إذا قرأ عليّ كل القرآن قراءة صحيحة ومجودة؟-علماً أن هذا الشيخ الذي أجازني يعرفني ويعرف تلاوتي وإنه قد استمع إلى تلاواتي مرات عديدة , وعلماً أنني متخرّج من كلية الشريعة وقد استمعت إلى قراءة الشيخ عبد الباسط عبد الصمد وتلقيت عنه عن طريق آلة تسجيل من أول المصحف إلى آخره.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فاعلم أخي السائل أن ما تسأل عنه يسميه علماء الفن الإجازة بالقرآن والعرض لبعضه، وهذا النوع أحد أنواع الإجازات، ويشترط له الإتقان والدقة، فإن كنت متقنا ومؤهلا فإجازتك معتبرة، ولكن فيما قرأته على الشيخ فقط، ولا يجوز للشيخ أن يكتب لك في الإجازة أنك قرأت القرآن كاملا أو يكتب ما يوهم ذلك؛ لأن هذا تدليس كما لا يخفى، وقد حذر علماء القراءات من ذلك. قال ابن الجزري رحمه الله: رأى الإمام بن مجاهد وغيره جواز قول بعض من يقول قرأت برواية كذا من غير تأكيد إذا كان قرأ القرآن وهذا قول لا يعول عليه، وكنت قد ملت إليه ثم ظهر لي أنه تدليس فاحش.. انتهى. من كتات منجد المقرئين.
ولكن بقي أن ننبه إلى أن الذي فهمناه من السؤال أنك قرأت على الشيخ المجيز من المصحف لا من الحفظ، وإذا كان الأمر كذلك لم يصح لك أن تجيز غيرك لأن الإجازة من المصحف إجازة خاصة عند أهل الفن لا تمنح للآخرين، وأما الاستماع إلى الشريط فهذا غير معتبر أيضا، وليس كل من استمع يستطيع أن يقرأ كما قرأ الشيخ كما قال السيوطي في الإتقان: وأما السماع من لفظ الشيخ فيحتمل أن يقال به هنا لأن الصحابة رضي الله عنهم إنما أخذوا القرأن من النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لم يأخذ به أحد من القراء والمنع ظاهر لأن المقصود هنا كيفية الأداء، وليس كل من سمع لفظ الشيخ يقدر على الأداء كهيئته. وأما الصحابة فكانت فصاحتهم وطباعهم السليمة تقتضي قدرتهم على الأداء كما سمعوه من النبي صلى الله عليه وسلم لأنه نزل بلغتهم.. انتهى. فسماعك من الشريط لا عبرة به.
والله أعلم.