السؤال
طلق رجل زوجته وبانت منه بينونة صغرى، ومن أجل أن تعود إليه لا بد من عقد جديد ومهر جديد، ولكنها عادت له من دون أن يتم ذلك وذلك لجهل بها من دون عقد ومن دون مهر ومن دون جلسة صلح يتصافيان فيها، فما الحكم وما الكفارة؟
طلق رجل زوجته وبانت منه بينونة صغرى، ومن أجل أن تعود إليه لا بد من عقد جديد ومهر جديد، ولكنها عادت له من دون أن يتم ذلك وذلك لجهل بها من دون عقد ومن دون مهر ومن دون جلسة صلح يتصافيان فيها، فما الحكم وما الكفارة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالحكم هو أنه يجب التفريق بينهما حتى يعقد عليها عقد نكاح شرعيا مستوفيا لشروط النكاح وأركانه، ومراجعته لها بعد ما بانت منه بينونة صغرى تعتبر رجعة باطلة، والواجب عليهما هو التوبة إلى الله عز وجل والأستغفار من ذلك الذنب، وللمزيد انظر الفتوى رقم: 107239.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني