الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

السؤال

لقد حلفت يمينا على زوجتي بطلاق وأنا غاضب وقد نسيت زوجتي اليمين وأوقعته وأنا لم أنسه فهل إذا طلقت زوجتي طلقة واحدة هل تحتاج إلى رجعة أو كفارة لأعيدها، الرجاء التوضيح جزاكم الله خيراً وهل وقع اليمين وما هي أحكام الرجعة، علما بأني أقمت معها علاقة بعد وقوع اليمين؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فمن طلق زوجته طلقة رجعية فله أن يعيدها إلى عصمته قبل انقضاء عدتها بمراجعتها بالقول كأرجعتك أو أعدتك إلى عصمتي ونحوها من الألفاظ الصريحة في الرجعة أو الدالة عليها مع النية، كما تحصل الرجعة بالفعل كتقبيلها أو لمسها بنية مراجعتها أو وطئها ولو بلا نية على الراجح.

وأما نسيان الزوجة ليمين الطلاق فلا اعتبار له عند الجمهور، ويقع الطلاق متى فعلت المحلوف عليه أو على عدمه ولو ناسية، ويرى الشافعية أن الطلاق لا يقع إذا نسيت الزوجة اليمين وفعلت المحلوف عليه نسياناً.

قال الهيتمي: لا حنث إذا علق بفعل غيره المبالي بتعليقه.. بأن لم يخالفه فيه لنحو صداقه أو حياء أو مروءة وقصد بذلك منعه أو حثه وعلم بالتعليق ففعله ذلك الغير ناسياً أو جاهلاً أو مكرهاً.

فيقع الطلاق في قول الجمهور لعدم اعتبارهم لنسيان الزوجة، ولا يقع عند الشافعية لاعتبارهم لنسيانها، كما لا تقع عند شيخ الإسلام ابن تيمية القائل بأن يمين الطلاق كفارتها كفارة يمين عند الحنث، ولعل الراجح هو قول الجمهور لكونه أحوط وأبرأ للذمة...

وبناء عليه؛ فإن زوجتك قد طلقت منك. لكن إن كنت قد وطئتها أو باشرتها أثناء عدتها كما ذكرت من علاقة بينكما فإن ذلك يعتبر رجعة وهي الآن في عصمتك، وعليك الحذر كل الحذر من أيمان الطلاق، وللمزيد من الفائدة انظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 74399، 3640 ، 30719.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني