السؤال
حكم الشرع في مقولة أنت محرمة علي كأمي وأختي حيث إني قلتها في وقت غضب وعصبية دون الشعور بمعناها الحرفي حيث إنها المرة الأولى لي، فهل يعتبر يمين طلاق أو يمين ظهار وحرمتها، مع العلم بأني سمعت أكثر من شخص وأكثر من رأي وأنا في حيرة من أمري مع العلم بأني جامعت زوجتي أكثر من مرة فما حكم الدين في ذلك أفيدوني؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فهذه الصيغة ليست صريحة في الطلاق ولا في الظهار على الصحيح، ولذا قال السرخسي في المبسوط: ولو قال أنت علي كأمي فهذا كلام يحتمل وجوها لأن الكاف للتشبيه وتشبيه الشيء بالشيء قد يكون من وجه وقد يكون من جوه. انتهى.
وما دمت لا تذكر قصدك هل هو الطلاق أو الظهار أو اليمين فالأولى حملها على اليمين لأنها أقل ما تصدق عليه، قال الشيخ زكريا الأنصاري: فيمن أطلق لفظ التحريم على زوجته ولم يقصد به ظهارا أو طلاقا أنه يكون يمينا.انتهى.
ونقل عن الشافعي قوله: إن الحرمة الثابتة باليمين دون الحرمة التي تثبت بالطلاق وعند الاحتمال لا يثبت إلا القدر المتيقن فكان يمينا. انتهى.
وقيل تحمل على الظهار كما ثبت عن مالك في المدونة، وكما ذكر السرخسي في المبسوط عن محمد بن الحسن الشيباني وأبي يوسف في رواية عنه.
والقول الأول هو ما نميل إليه لاحتمال الصيغة المذكورة، ولأن اليمين هو أقل ما تصدق عليه لكونه دون الطلاق والظهار، وبناء عليه فتجزئك كفارة يمين عنها.
قال تعالى: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ*قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ وَاللَّهُ مَوْلَاكُمْ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ {التحريم: 2،1}.
وكفارة اليمين هي المذكورة في الآية: لاَ يُؤَاخِذُكُمُ اللّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ {المائدة:89}.
أما الغضب فلا اعتبار له إلا إذا غطى العقل ووصل إلى درجة فقد الوعي وذهاب الإدراك.
وللفائدة انظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 60651، 45921، 70544، 30708، 58727.
والله أعلم.