السؤال
سؤالي: هو عن فتاة متزوجة لديها مرض نفسي اسمه اضطراب ذهني, حيث إنه عندما تأتيها الحالة تصبح عصبية وصعبة المزاج، وفي بعض المرات تقوم بالضحك لا إراديا, مع أخذ الدواء لهذا المرض أصبحت أحسن ما لم تتعرض لضغوط خارجية, نوع دوائها هو زايبركسا وله عوارض جانبية من قلة التركيز أحيانا وصعوبة اتخاذ قرار أحيانا هناك نسبة إصابة بالمرض ما يقارب 5-20 بالمائة إذا تعرض الشخص إلى ظروف نفسية صعبة يعني اذا تعرض الشخص الذي عنده نسبة إصابة بالمرض إلى ضغوط نفسية فإن نسبة إصابته بالمرض تكون أكثر من 5-20% استشرنا أحد المشايخ و قال إن هذا المرض يسمى البرسيميا و قد أتى رجل على الرسول و أمره الرسول بأن يعزل و أن لا ينجب منها, هل هذه القصة صحيحة والحكم صحيح ,,, و ما هو البرسيميا إن وجد ( لأنني لا أثق بفتوى الشيخ لأنه كبير في العمر (80 سنة عمره)و يتبع لبعض فئات المتصوفة و أفكارهم الغريبة)
أرجو الإفادة في شرعية العزل ,,, و إذا كان الزوج يريد الطلاق علماً بأنه يعرف المرض بصورة مبدئية قبل الزواج فما هي حقوق الزوجة عليه من الطلاق ,,, مؤخر أو ما شابهه؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن مثل هذا المرض الذي قد يهذى صاحبه ويخلط في الكلام يقال لصاحبه " المبرسم " ويكثر ذكره في كتب الفقهاء عند الكلام عن طلاقه مثلا، وأما هذا الحديث الذي أشار إليه الرجل المذكور فلم نجد له أصلا.
وأما بخصوص العزل فإنه مكروه إلا لعذر، جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: العذر في العزل يتحقق في الأمور التالية:
1 - إذا كانت الموطوءة في دار الحرب وتخشى على الولد الكفر.
2 - إذا كانت أمة ويخشى الرق على ولده.
3 - إذا كانت المرأة يمرضها الحمل أو يزيد في مرضها .
4 - إذا خشي على الرضيع من الضعف .
5 - إذا فسد الزمان وخشي فساد ذريته . انتهـى.
وعلى هذا فإن خشي أن يترتب على الإنجاب ضرر على المرأة أو ضرر على الجنين فلا بأس بالعزل منها وإلا فيكره العزل.
وأما الطلاق فإنه مباح ويكره لغير حاجة، وإن صبر الزوج على مثل هذه المرأة وسعى في علاجها كان أفضل وخاصة إن كانت ثمة مصالح يمكن تحقيقها ببقائها في عصمته كوجود الأولاد ونحو ذلك.
وإذا وقع الطلاق فلزوجته الصداق كاملا المعجل منه والمؤجل، ولمزيد الفائدة عن حقوق المطلقة المادية راجع الفتوى رقم: 9746.
واعلم أن مجرد إصابة المرأة بمرض نفسي ليس موجبا للخيار ما لم يصل إلى حد الجنون، ولو فرض وصول أمرها إلى هذا الحد فلا يثبت خيار الفسخ لمن علم بالمرض قبل الزواج ورضي به، وراجع الفتوى رقم: 110797.
والله أعلم.