السؤال
عندي أرض منذ عشر سنوات وهذه السنة نويت بيعها فهل عليها زكاة، إذا كان عليها زكاة فهل لزوجي حق في الزكاة، هو لا يكفيه راتبه ينتهي من أول أسبوع وعليه ديون كثيرة يسددها، فهل يجوز أن نشتري حاجات للبيت منها؟
عندي أرض منذ عشر سنوات وهذه السنة نويت بيعها فهل عليها زكاة، إذا كان عليها زكاة فهل لزوجي حق في الزكاة، هو لا يكفيه راتبه ينتهي من أول أسبوع وعليه ديون كثيرة يسددها، فهل يجوز أن نشتري حاجات للبيت منها؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فمذهب جمهور أهل العلم أنه لا زكاة عليك في هذه الأرض لأنهم يشترطون لوجوب الزكاة في العروض شرطين هما: أن يُتملك العرض بعقد معاوضة، وأن يُنوى للتجارة عند تملكه، وعندهم أن ما كان للقنية لا يصير للتجارة بالنية كالمعلوفة إذا نوى جعلها سائمة، وذهب الكرابيسي من الشافعية وحكاه النووي عن أحمد وإسحاق على أن ما نوي للتجارة صار للتجارة بمجرد النية، كما لو نوي العرض للقنية فإنه يصير لها.
وقد رجح العلامة ابن عثيمين هذا القول في الشرح الممتع وإن كان خلاف المعتمد في المذهب، فالمعتمد في مذهب أحمد كقول الجمهور، فعلى قول الجمهور لا زكاة عليك في هذه الأرض كما قدمنا.
وأما إعطاؤك الزكاة لزوجك فيمنعه الجمهور ويجيزه الشافعي وجماعة، ودليل الجواز ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي سعيد رضي الله عنه: أن زينب امرأة عبد الله بن مسعود قالت: يا نبي الله؛ إنك أمرت اليوم بالصدقة وكان عندي حلي لي، فأردت أن أتصدق به، فزعم ابن مسعود أنه هو وولده أحق من تصدقت عليهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق ابن مسعود، زوجك وولدك أحق من تصدقت عليهم.
قال الحافظ: واستدل بهذا الحديث على جواز دفع المرأة زكاتها إلى زوجها، وهو قول الشافعي والثوري وصاحبي أبي حنيفة وإحدى الروايتين عن مالك وعن أحمد. ويؤيد هذا أن ترك الاستفصال ينزل منزلة العموم، فلما ذكرت الصدقة ولم يستفصلها عن تطوع ولا واجب فكأنه قال: تجزئ عنك فرضاً كان أو تطوعاً. انتهى.
وعلى هذا فلا نرى حرجاً في أن تدفعي الزكاة لزوجك إذا كان فقيراً أو غارماً، وإن كان الأحوط أن تدفعيها إلى غيره وتعينيه من مالك خروجاً من الخلاف، وإذا دفعت الزكاة إليه فلا بد من أن يقبضها قبضاً صحيحاً، فليس لك أن تشتري حاجات البيت وتجعليها من مال الزكاة، وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 25858.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني