الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

عقوبة السجن في الإسلام

السؤال

سؤالي هو: هل كان هناك سجون في عهد الرسول صلى الله وسلم والخلفاء الراشدين رضي الله عنهم، أم كان يقام عليهم الحد يعني المديون هل يسجن ولو لم يكن لديه مال والسارق هل يسجن بعد قطع يده؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن العقاب في الإسلام يكون بالحدود المعروفة وبالتعزير ومنه السجن؛ فالسجن وسيلة من وسائل التعزير المشروعة، وقد شرع في الإسلام لتأديب العصاة والخارجين عن النظام، وقد كان الأسرى في عهد رسول الله-صلى الله عليه وسلم- ربما يربطون في المسجد. وفي الخلافة الراشدة اتخذ عمر رضي الله عنه داراً خاصة للسجن.

وأما من كان عليه حد معين فإنه يقام عليه مباشرة ثم يطلق سراحه؛ فإذا سرق السارق وتوفرت فيه شروط القطع وانتفت عنه موانعه أقيم عليه الحد بقطع يده وأطلق سراحه إلا إذا كان هناك ما يقتضي تعزيره بالسجن أو بغيره.

وأما المدين المعسر الذي ليس لديه مال فلا سجن عليه أصلا، وإنما ينظر إلى ميسرة قال الله تعالى: وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُون {البقرة:280}. إلا أذا أشكل أمره من العسر واليسر؛ فإن للقاضي أن يحبسه حتى يتبن أمره فيعمل بمقتضاه، قال خليل: وحبس لثبوت عسره إن جهل حاله.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني